للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفين، ولأن اليد عضوٌ لا حدث عليه ولا نجاسة فأشبه سائر الأعضاء، وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب؛ لأنه عَلَّلَ بوَهمِ النجاسة (١)، وطَريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، ولأنه قائمٌ من نومٍ فلم يجب عليه غسل اليدين، كالقائم من نوم النهار، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه. (٢)

[٥٣/ ١٢] مسألة: (والبداءة بالمضمضة والاستنشاق)؛ لأن من وصف وضوء رسول الله ذكر ذلك (٣).

[٥٤/ ١٣] مسألة: (والمبالغة فيهما)، وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنَّفَس إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة: إدارة الماء في أقاصي الفم، وهو مستحَبٌّ فيهما.

(إلا أن يكون صائمًا) لقول النبي لِلَقيطِ بن صَبِرة (٤): «وبالغ


(١) يريد به ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: « … وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٠) ١/ ٧٢، ومسلم في صحيحه (٢٧٨) ١/ ٢٣٣.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من وجوب غسل اليدين للقائم من نوم الليل هو المذهب، وهو من مفرداته. ينظر: الكافي ١/ ٥٦، والفروع ١/ ١٧٤، والإنصاف ١/ ٢٧٩، وكشاف القناع ١/ ٢١٠.
(٣) ومنها حديث حمران مولى عثمان بن عفان الذي تقدم تخريجه في المسألة [٥٠/ ١٠] وفيه قوله: «ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر». وقد عد المصنف البداءة بالمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء لأنهما من الوجه، وذلك لا يعارض وجوبهما كما اختاره في المسألة [٦٥/ ٦] والله أعلم.
(٤) لقيط بن صبرة هو: أبو رَزين لَقيط بن عامر بن صبرة بن المنتفِق العُقيلي، صحابي، من أهل الطائف، وافد بني المنتفق إلى رسول الله ، وقيل: إنه غير لقيط بن عامر، وقال ابن عبد البر في ذلك: «ليس بشيء، وهو - أي: لقيط بن صبرة - ممن غلب ما اشتَهَرَ به على اسمه». ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٢٤٨، والاستيعاب ٣/ ١٣٤٠، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٢٤٨، وتقريب التهذيب ص ١٥١، والإصابة ٥/ ٦٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>