للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» أخرجه الترمذي وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» (١).

[٥٥/ ١٤] مسألة: (وتخليل اللحية) إن كانت كثيفةً، وإن كانت خفيفةً تَصِفُ البشرة وجب غسل باطنها للآية (٢)، وتخليل الكثيفة مستحبٌ، فإن عثمان روى عن النبي : «أنه كان يخلل لحيته»، قال الترمذي: «صحيح» (٣)، وقال البخاري: «هو أصح حديثٍ في الباب» (٤)، وروى أبو داود عن أنس : «أن رسول الله كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماءٍ فأدخله تحت حنكه، وقال: هكذا أمرني ربي ﷿» (٥).

وليس بواجبٍ؛ لأن الله سبحانه أمر بالغَسل ولم يذكر التَّخليل، وأكثر من حكى وضوء النبي لم يَحكِه، ولو كان واجبًا لما أخل به، ولو فعله في كل وضوء لنقل نقلًا مستفيضًا، وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب؛ لأن النبي كان عظيم اللحية، كثير الشعر، فلا يبلغ الماء أصوله بدون التخليل والمبالغة.

[٥٦/ ١٥] مسألة: (وتخليل) ما بين (الأصابع) في اليدين والرجلين؛ لقول النبي لِلَقيطِ بن صَبِرة : «أَسْبِغ الوضوء، وخَلِّلِ الأصابع»


(١) جامع الترمذي (٧٨٨) ٣/ ١٥٥، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (٧٨) ١/ ٦٦، وابن ماجه في سننه (٤٠٧) ١/ ١٤٢، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٨، وابن حبان ٣/ ٣٦٨.
(٢) أي: آية الوضوء بالمائدة رقم (٦)، لأن اللحية الخفيفة حكمها حكم غسل الوجه. ينظر: شرح العمدة لابن تيمية ١/ ١٦٠.
(٣) جامع الترمذي (٣١) ١/ ١٤٦، وقال (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (٤٣٠) ١/ ١٤٨.
(٤) ينظر: جامع الترمذي ١/ ١٤٦، وعلل الترمذي ١/ ٣٣.
(٥) سنن أبي داود (١٤٥) ١/ ٣٦، كما أخرج الحديث الحاكم في مستدركه (٥٣٠) ١/ ٢٥٠، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>