(٢) الجامع الصغير ص ٣٢٥. (٣) ما قرره المصنف من لزوم الكفارة على من قتل المسلم إذا تَتَرس به المشرك هو المذهب، وكذلك ما قرره في الرواية الثانية من أنه لا تجب عليه الدية. ينظر: المغني ٩/ ٢٣١، والفروع ١٠/ ٢٥٦، والإنصاف ١٠/ ٧٦، وكشاف القناع ٧/ ٥٦. (٤) نص في المغني على الرواية ٩/ ١٨٢: «وقد روي عن أحمد كلام يدل على إباحة قتله فإنه قال: لا يقتلُ أسيرًا غيره إلا أن يشاء الوالي»، وهي نص رواية الكوسج عن الإمام ٢/ ٣٣٦. (٥) ما قرره المصنف من أن من أسر أسيرًا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٩/ ١٨٢، والفروع ١٠/ ٢٥٦، والإنصاف ١٠/ ٧٨، وكشاف القناع ٧/ ٥٧.