(٢) ما قرره المصنف من أن الأسير إذا امتنع عن المسير جاز قتله هو الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٩/ ١٨٢، والفروع ١٠/ ٢٥٦، والإنصاف ١٠/ ٧٨، وكشاف القناع ٧/ ٥٧. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٣٧ زيادة قوله: (وعنه: لا يجوز بمال، إلا غير الكتابي، ففي استرقاقه روايتان، ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين)، وسياق المسألة يتضمنها. (٤) أبو عزة الشاعر هو: عبد الله بن عمرو بن عبد الجمحي، أخرج الحديث البيهقي في سننه الكبرى ٩/ ٦٥ عن سعيد بن المسيب مرسلًا. (٥) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة ﵂ (٢٦٤٠٥) ٦/ ٢٧٦، وأبو داود في سننه (٢٦٩٢) ٣/ ٦٢، وقال الحاكم في مستدركه ٣/ ٢٥: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه».