للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أجلٍ صحَّ)؛ لذلك.

[١٥٨٢/ ١٧] مسألة: (ولا بد أن يكون الأجل مُقدَّرًا بزمَنٍ معلومٍ)؛ للخبر (١).

(فإن أسلم إلى الحَصاد، أو الجَداد، أو شَرَطَ الخيار إليه، فعلى روايتين:) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لقوله : «إلى أجلٍ معلومٍ» (٢)، ولأن ابن عباس قال: «لا تبايعوا إلى الحَصاد والدِّياس (٣)، ولا تبايعوا إلا إلى شَهرٍ معلومٍ» (٤)، ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد، فلم يَجزْ جعله أجلًا كقدوم زيدٍ.

والرواية الثانية أنه قال: «أرجو أن لا يكون به بأسٌ» (٥)؛ لأن [ابن عمر] (٦) كان يبتاع إلى العَطاء (٧)، ولأنه لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا. (٨)


(١) أي خبر ابن عباس ، سبق تخريجه في ٣/ ٣٣٣.
(٢) خبر ابن عباس السابق.
(٣) الدياس: أصلها من الدوس، وقلبت الواو ياءً لكسرة الدال، والدائس: الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب منه. ينظر: لسان العرب ٦/ ٩٠.
(٤) أخرجه الشافعي في مسنده ص ١٣٩، بدون زيادة قوله: «ولا تبايعوا إلا إلى شَهرٍ معلومٍ»، والزيادة أخرجها البيهقي بمعناها في سننه الكبرى ٦/ ٢٥، وسند الشافعي للأثر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس ، ورجال إسناده ثقات، وعبدالكريم هو ابن مالك الجزري.
(٥) وذلك في رواية الكوسج عن الإمام، ولم أهتدي إليها في مسائله. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٨.
(٦) في نسخة المخطوط (عمر)، وفي العدة للمصنف ص ٣٢٨ كذلك، والصواب أنها ابن عمر كما أثبته في الصلب، كما في الكافي ٣/ ١٦٠، والمغني ٤/ ١٩٤، وتخريج الأثر الآتي.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٢٩١ وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
(٨) ما قرره المصنف من عدم صحة الأجل إلى العطاء أو إلى الجداد هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٠، والفروع ٦/ ٣٢٦، والإنصاف ١٢/ ٢٦٣، وكشاف القناع ٨/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>