للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٨٥/ ٢٠] مسألة: (فإن أسلم في ثمرة بُستانٍ بعينه أو قَريةٍ صغيرةٍ لم يصِحَّ)، قال ابن المنذر: «إبطال السَّلم إذا أسلم في ثمرةِ بستانٍ بعينه كالإجماع من أهل العلم» (١)؛ لما روي أن زيد بن سَعْنة (٢) أسلف النبي ثمانين دينارًا في تَمرٍ بكيلٍ مُسَمًّى من تَمرِ حائط بني فُلان، فقال النبي : «أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كَيْلٌ مُسمًّى إلى أجل مُسَمّى» رواه ابن ماجه، والجوزجاني (٣)، وقال: «أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع» (٤)، ولأنه لا يؤمن تَلَفُه، فلم يصِحَّ كما لو قَدَّرَه بمكيالٍ مُعيَّنٍ. (٥)

[١٥٨٦/ ٢١] مسألة: (فإن أسلم إلى مَحلٍّ يوجد فيه عامًّا فانقَطَعَ، خُيِّرَ بين الصَّبرِ وبين الفَسخِ والرُّجوعِ برأس ماله أو عِوضَه إن كان معدومًا، وفيه وجه: أنه ينفسخ العقد بنفس التعذر)؛ لكون المُسلَم فيه من ثمرة العام، بدليل أنه يجب التَّسليم منها، فإذا هَلَكَت انفسخ العقد، كما لو باع قفيزًا من صُبْرَةٍ فهلكت.


(١) الإشراف ٦/ ١٠٥.
(٢) زيد بن سعنة هو: الحبر الإسرائيلي (ت ٩ هـ)، اختلف في سعنة فقيل بالنون وقيل بالياء والأكثر على أنها بالنون، قصة إسلامه مشهورة، وشهد مع النبي مشاهد كثيرة، وتوفي في غزوة تبوك مقبلًا إلى المدينة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٣٣، والإصابة ٢/ ٦٠٦، الوافي بالوفيات ١٥/ ٢٩.
(٣) سنن ابن ماجه بنحوه (٢٢٨١) ٢/ ٧٦٥، والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٢٤، وابن حبان في صحيحه ١/ ٥٢٢، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢١٨.
(٤) القائل هو الجوزجاني في كتابه المترجم - وهو مفقود يسر الله وجوده. ينظر: المغني ٤/ ١٩٦.
(٥) ما قرره المصنف من عدم جواز السلم في ثمرة بستانٍ بعينه أو قريةٍ صغيرةٍ هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وحكيت رواية ثانية في المذهب: يجوز إن بدا صلاح الثمرة واستحصد، وقيدت الرواية مع أمن الجائحة فيها. ينظر: المغني ٤/ ١٩٦، والفروع ٦/ ٣٢٨، والإنصاف ١٢/ ٢٧٣، وكشاف القناع ٨/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>