للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥١٥/ ٥٧] مسألة: (وما عدا المكيلَ والموزونَ يجوز التَّصَرفُ فيه قبل قبضه، وإن تَلِف فهو من مال المشتري)؛ لقول النبي : «الخراج بالضمان» (١)، قال الترمذي: «حديث صحيح»، وهذا المبيع نماؤه وخراجه للمشتري فضمانه عليه، وروى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر (٢) أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: «مضت السنة أنَّ ما أدركته الصَّفقَةُ حيًّا مجموعًا فهو من مال المبتاع» رواه البخاري عن ابن عمر من قوله تعليقًا (٣)، وقول الصحابي: مضت السُّنَة يعني: سُنَّة النبي ، ولأنه من ضمان مشتريه بعد القبض، ولا يتعلق به حقُّ توفيةٍ على البائع، وكان من ضمانه قبل القبض كالميراث.

(وذكر أبو الخطاب عن أحمد روايةً أخرى: أنه كالمكيل والموزون في ذلك (٤)؛ لأن التَّسليم واجبٌ على البائع؛ لأنه في يده، فإذا تعذر بتلفه انفسخ العقد كالمكيل والموزون. (٥)


(١) سبق تخريجه في ٣/ ٢٣٢.
(٢) حمزة بن عبد الله بن عمر: أبو عمارة ابن الخطاب القرشي العدوي المدني، تابعي ثقة، قليل الحديث، سمع من أبيه، وروى عن عمته حفصة، وعائشة وسمع منه أخوه عبد الله، وابن ابن أخيه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، والزهري. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ٤٧، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٧.
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) يظهر لي أن المقصود في المسألة هو انتقال الملك إلى المشتري وما يترتب عليها من ضمان، قال أبو الخطاب في الهداية ص ٢٣٨: «وإن تلف كان من ماله - أي المشتري - في أظهر الروايتين، والأخرى: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه». وما نقله أبو الخطاب هي رواية الأثرم عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٦.
(٥) تعليق المصنف الحكم في المسألة على حكم المكيل والموزون هو بناءً على ما قرره في المسائل السابقة أن مقصوده أن غير المكيل والموزون ليس داخلًا في الحكم، وقد سبق أن المذهب أن الحكم يشمل المذروع والمعدود، إذا علم هذا فهذه المسألة يقرر المصنف فيها ضمان المبيع بعد العقد وقبل التسليم، بأن ما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يجوز التصرف في المبيع مطلقًا ما لم يكن مطعومًا، وقيل في رواية رابعة: يجوز في العقار خاصة. ينظر: الكافي ٣/ ٤٧، والفروع ٦/ ٢٨٢، والإنصاف ١١/ ٥٠٦، وكشاف القناع ٧/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>