للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولم يثبت بيعَ واحدٍ منهما)؛ لأنه لا يثبت إلا بدليلٍ، ولا دليل عليه. (١)

[١٥١٢/ ٥٤] مسألة: (وإن قال: البائع لا أسلِّمُ المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عينٌ، جُعِلَ بينهما عَدلٌ يقبض منهما ويسلم إليهما معًا)، لأنهما سواءٌ في تعلق حقوقِهما بالعين. (٢)

(وإن كان دينًا أجبر البائع على تسليم المبيع أولًا)؛ لتعلق حقِّ المشتري بعينه، فقدم على ما تعلق بالذَّمَة كأرش الجناية مع الدَّين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن (إن كان حاضرًا معه).

(وإن كان غائبًا بعيدًا، أو المشتري معسرًا فللبائع فسخ البيع)؛ لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري.

(وإن كان في البلد حُجر على المشتري في ماله كله حتى يُسلِّمه)؛ لئلا يتَصَرَّف في المبيع فيُضِرَّ بالبائع.

(وإن كان غائبًا عن البلد قريبًا ففيه وجهان: أحدهما: له الفسخ)؛ لأنه تعذَّرَ الثمن، فكان له الفسخ أشبه المفلس.

(والثاني: لا يفسخ، لكن يُحجَر على المشتري)؛ لأنه في حكم


(١) ما قرره المصنف من أن المتبايعان إذا اختلفا في عين المبيع تحالفا هو أحد الأقوال في المذهب، والقول الثاني: أن حكم المسألة حكم التي قبلها، قال في الإنصاف: «وهو المنصوص عن أحمد» وهو المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٢) ما قرره المصنف من أن البائع والمشتري يجعلان بينهما عدلًا يسلم إليه الثمن والمثمن هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: وعنه ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع مطلقًا. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٠، والفروع ٦/ ٢٧٥، والإنصاف ١١/ ٤٨٦، وكشاف القناع ٧/ ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>