(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنهما يتحالفان. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة. (٣) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، ولعله فيما نقله أبو داود في مسائله عن الإمام ص ٢٨١ قال: «سمعت أحمد، قال البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، قال: «القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضًا»، وبنحوها في مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٦، وفي الروايتين والوجهين ١/ ٣٤٩ من رواية مهنا الشامي عن الإمام. ينظر: توثيقها الكافي ٣/ ١٤٨. (٤) ما قرره المصنف من المتبايعان إذا اختلفا في قدر المبيع فقال المشتري: بعتني هذين، وقال البائع: بل أحدهما، فالقول قول البائع هو المذهب، وقيل في المذهب رواية أخرى: أنهما يتحالفان. ينظر: الكافي ٣/ ١٤٨، والفروع ٦/ ٢٧١، والإنصاف ١١/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٧/ ٤٨٨.