للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه؛ لأن ظاهر حال المسلم يُعاطي (١) الصحيح. (٢)

[١٥١٠/ ٥٢] مسألة: (فإن قال: بعتني هذين، قال: بل أحدهما، فالقول قول البائع) نصَّ عليه (٣)؛ لأنه ينكر بيع الزائد، فاختصت اليمين به، كما لو اختلفا في أصل العقد. (٤)

[١٥١١/ ٥٣] مسألة: (وإن قال: بعتنى هذا، قال: بل هذا، حَلَف كلُّ واحدٍ منهما على ما أنكره صاحبه)؛ لأن القول قول المنكر مع يمينه، كما لو ادعى عليه شيئًا في يده أو دَينًا في ذمته، أو ادعى عليه بيع شيءٍ ولم يدع الآخر شيئًا.

ثم إن كان الذي أقر به البائع في يده فليس للمشتري أخذه؛ لأنه لا يَدَّعيه وهو مقِرٌّ أنه ما اشتراه، فلم يكن له أخذه.

وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه؛ لأنه مقِرٌّ أنه للمشتري، ولا حقَّ له فيه، فلم يكن له أخذه.


(١) هكذا في نسخة المخطوط، ولعل الصواب أنها: (تعاطي). ينظر: الكافي ٣/ ١٤٩.
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنهما يتحالفان. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٣) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، ولعله فيما نقله أبو داود في مسائله عن الإمام ص ٢٨١ قال: «سمعت أحمد، قال البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، قال: «القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضًا»، وبنحوها في مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٦، وفي الروايتين والوجهين ١/ ٣٤٩ من رواية مهنا الشامي عن الإمام. ينظر: توثيقها الكافي ٣/ ١٤٨.
(٤) ما قرره المصنف من المتبايعان إذا اختلفا في قدر المبيع فقال المشتري: بعتني هذين، وقال البائع: بل أحدهما، فالقول قول البائع هو المذهب، وقيل في المذهب رواية أخرى: أنهما يتحالفان. ينظر: الكافي ٣/ ١٤٨، والفروع ٦/ ٢٧١، والإنصاف ١١/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٧/ ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>