(٢) المغني ٤/ ١٣٧. (٣) ما قرره المصنف في ظاهر قول الإمام من أنه إذا انفسخ العقد ينفسخ ظاهرًا وباطنًا هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ١٣٧، والفروع ٦/ ٢٦٧، والإنصاف ١١/ ٤٧٦، وكشاف القناع ٧/ ٤٨٦. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١٦٥ جاءت العبارة على هذا النحو: (وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ، فالقول قول من ينفيه، وعنه: يتحالفان، إلا أن يكون شرطًا فاسدًا، فالقول قول من ينفيه)، قال في الإنصاف ١١/ ٤٨٠: «ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا إذا اختلفا في رهنٍ، أو ضمينٍ، أو في قدر الأجل، أو الرهن، أو المبيع». (٥) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب من أنهما يتحالفان. ينظر: الكافي ٣/ ١٤٨، والفروع ٦/ ٢٦٩، والإنصاف ١١/ ٤٨٠، وكشاف القناع ٧/ ٤٨٦.