(٢) وذلك في رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم بن الحارث عن الإمام فيما إذا اختلفا في قدر الثمن، أما الرجوع إلى نقد البلد المعلوم فنص الموفق أنها رواية الجماعة عن الإمام، ولم يظهر لي من هم. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٤٧، والمغني ٤/ ١٣٩. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٦٥ زيادة قوله: (وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنًا، وعليه إثم الغاصب)، وسياق المسألة في النقل عن أبي الخطاب وما بعده يتضمنه. (٤) أي في ظاهر كلام الإمام أحمد، نقله عنه القاضي، ونقله عن القاضي الموفق في الكافي ٣/ ١٤٦، ولم أجده فيما وقفت عليه من كتبه، ولا فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، إلا أن أبا الخطاب في الهداية ص ٢٥٢ نقل القول على أنه للقاضي ولم يشر إلى أنه ظاهر قول الإمام، وقال في الإنصاف ١١/ ٤٧٦: «المسألة ليس فيها منقول صريح عن الإمام أحمد، بل المنقول فيها عن الأصحاب» والله أعلم.