للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع يمينه؛ لأنه غارمٌ، والقول قول الغارم.

[١٥٠٦/ ٤٨] مسألة: (فإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا (١)، كما لو اختلفا في قدر الثمن، (إلا أن يكون للبلد نَقدٌ معلومٌ فيرجع إليه)، نص عليه (٢)؛ لأنه تعين انفراده وعدم مشاركة غيره له، وإن كان فيه نقودٌ رُجِع إلى أوسطها.

[١٥٠٧/ ٤٩] مسألة: (وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما)؛ لأنها يمينٌ على المال، فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوى.

[١٥٠٨/ ٥٠] مسألة: (وإذا تفاسخا انفسخ ظاهرًا وباطنًا (٣) في ظاهر كلامه (٤)؛ لأنه فَسخٌ لاستدراك الظُلامة فهو كالرَّدِّ بالعيب.


(١) قدم المصنف المسألة، وهي في المقنع بعد المسألتين الآتيتين، قال في الإنصاف ١١/ ٤٧١ في بيان شرحها: «فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري، فظاهر كلامه أنه سواءٌ كان الاختلاف في صفة العين أو العيب، أما صفة العين فلا خلاف فيها أن القول قول المشتري، وإن كانت الصفة عيبًا كالبرص والخرق في الثوب فالقول قول المشتري أيضًا على الصحيح من المذهب». ينظر: الإنصاف ١١/ ٤٧٧، وكشاف القناع ٧/ ٤٨٥، وفي المسألة خلاف في اعتبار الغالب من النقود، لم أذكره خشية الإطالة.
(٢) وذلك في رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم بن الحارث عن الإمام فيما إذا اختلفا في قدر الثمن، أما الرجوع إلى نقد البلد المعلوم فنص الموفق أنها رواية الجماعة عن الإمام، ولم يظهر لي من هم. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٤٧، والمغني ٤/ ١٣٩.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٦٥ زيادة قوله: (وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنًا، وعليه إثم الغاصب)، وسياق المسألة في النقل عن أبي الخطاب وما بعده يتضمنه.
(٤) أي في ظاهر كلام الإمام أحمد، نقله عنه القاضي، ونقله عن القاضي الموفق في الكافي ٣/ ١٤٦، ولم أجده فيما وقفت عليه من كتبه، ولا فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، إلا أن أبا الخطاب في الهداية ص ٢٥٢ نقل القول على أنه للقاضي ولم يشر إلى أنه ظاهر قول الإمام، وقال في الإنصاف ١١/ ٤٧٦: «المسألة ليس فيها منقول صريح عن الإمام أحمد، بل المنقول فيها عن الأصحاب» والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>