للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيصح للعذر. (١)

[٣١٣/ ٩] مسألة: (وإن انتقل من فرضٍ إلى فرضٍ بطَلَت الصلاتان)؛ لأنه قطع نية الأولى، ولم تصح له نية الثانية؛ لأنه ما نواها عند الإحرام. (٢)

[٣١٤/ ١٠] مسألة: (ومن شرط الجماعة أن يَنْويَ الإمام والمأموم حالهما)، فيَنْويَ الإمام أنه إمامٌ، وينوي المأموم أنه مأمومٌ؛ لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوبِ الاتباع، وسقوط السهو، والقراءة عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه عامدًا، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فوجب أن يكون شرطًا. (٣)

[٣١٥/ ١١] مسألة: فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح؛ لأنها إنما انعقدت بالنية، فيعتبر وجودها منهما.


(١) قال في الكافي وغيره عن المسألة ما حاصله إنها على قسمين: الأول: أن يقلب الفرض نفلًا لغير غرض صحيح، فالصحيح من المذهب الجواز مع الكرهة، والرواية الثانية: أنه لا يصح.
الثاني: أن يقلب الفرض نفلًا لغرض صحيح مثل إدراك الجماعة ونحوه، فالصحيح من المذهب الجواز بالجملة، والرواية الثانية: أنه لا يصح. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٧، والفروع ٢/ ١٤٣، والإنصاف ٣/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٠.
(٢) علق في الإنصاف ٣/ ٣٧٣ على قول صاحب المقنع (بطَلَت الصلاتان) بقوله: «فيه تساهل، إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل، بل لم تنعقد بالكلية». ينظر: المبدع ١/ ٤١٩.
فائدة: إذا بَطَل الفرض الذي انتقل منه ففي صحة نفله الخلاف المتقدم في المسألة [٣١١/ ٧]. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٧٣.
(٣) قال في الإنصاف: «فأما المأموم فلا نزاع فيه بالمذهب»، وأما الإمام فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة، والرواية الثالثة: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل. ينظر: الفروع ٢/ ١٤٧، والمبدع ١/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٣٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>