الثاني: أن يقلب الفرض نفلًا لغرض صحيح مثل إدراك الجماعة ونحوه، فالصحيح من المذهب الجواز بالجملة، والرواية الثانية: أنه لا يصح. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٧، والفروع ٢/ ١٤٣، والإنصاف ٣/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٠. (٢) علق في الإنصاف ٣/ ٣٧٣ على قول صاحب المقنع (بطَلَت الصلاتان) بقوله: «فيه تساهل، إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل، بل لم تنعقد بالكلية». ينظر: المبدع ١/ ٤١٩. فائدة: إذا بَطَل الفرض الذي انتقل منه ففي صحة نفله الخلاف المتقدم في المسألة [٣١١/ ٧]. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٧٣. (٣) قال في الإنصاف: «فأما المأموم فلا نزاع فيه بالمذهب»، وأما الإمام فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة، والرواية الثالثة: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل. ينظر: الفروع ٢/ ١٤٧، والمبدع ١/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٣٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٥١.