للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٦/ ١٢] مسألة: (فإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام لم تصِحَّ في أصحِّ الروايتين)؛ لأنه لم ينوِ الائتمام في ابتداء الصلاة.

والأخرى: تصِحُّ؛ لأنه يجوز أن يجعل نفسه إمامًا، فجاز أن يجعلها مأمومًا. (١)

[٣١٧/ ١٣] مسألة: (وإن نوى الإمامة صَحَّ في النَّفل (٢)؛ لأن النبي قام يصلي في [التهجد] (٣)، فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي ، متفقٌ عليه (٤). (٥)

وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضًا، نصَّ عليه (٦)؛ لأن النبي أحرم بالصلاة، فجاء جابرٌ وجبارٌ (٧)، فصلى بهما، رواه أبو داود (٨).


(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٢/ ٣٣، والفروع ٢/ ١٤٨، والإنصاف ٣/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٥١.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٤٩: (ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي)، وسياق الفقرة يحتمل ذلك.
(٣) في نسخة المخطوط (المسجد)، وصوبتها كما هو مثبت في الكافي ١/ ٢٧٧ وسياق تخريج الحديث الآتي.
(٤) صحيح البخاري (١٣٨) ١/ ٦٤، صحيح مسلم (٧٦٣) ١/ ٥٢٥ بنحوه، وذلك حين بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبى .
(٥) ما قرره المصنف إحدى الروايات في المذهب بالنسبة للنفل، والرواية الثانية: أنه لا يصح أن ينوي منفرد الإمامة في أثناء الصلاة، وهو المذهب، وهو من المفردات. ينظر: المغني ٢/ ٣٣، والفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٤٢١، والإنصاف ٣/ ٣٧٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.
(٦) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٣٣.
(٧) جابر هو: ابن عبد الله الصحابي الجليل، وقد سبقت ترجمته، أما جبار فهو: أبو عبد الله جبار بن صخر بن أمية السلمي الأنصاري (ت ٣٠ هـ)، صحابيٌّ، شهد بدرًا، وكان أحد السبعين ليلة العقبة، وآخى رسول الله بينه وبين المقداد بن الأسود ، وكان عامل النبي في الخَرْص والحساب، توفي في خلافة عثمان . ينظر: الاستيعاب ١/ ٢٢٨، والمنتظم ٥/ ٩، والإصابة ١/ ٤٤٩.
(٨) سنن أبي داود (٦٣٤) ١/ ١٧١، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (٣٠١٠) ٤/ ٢٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>