للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن كذلك فعنه: لا يجزئه (١)؛ لأنه لم ينوِ الإمامة في ابتداء الصلاة، وعنه: ما يدل على الإجزاء (٢)؛ لما روى أبو سعيد الخدري : «أن النبي رأى رجلًا يصلي وحده فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه» رواه أبو داود (٣)، ولأنه يصح في النفل، والفرض في معناه. (٤)

[٣١٨/ ١٤] مسألة: (فإن أحرم مأمومًا ثم نوى الانفراد بعذرٍ جاز)؛ لما روى جابر قال: «صلى معاذ بقومه، فقرأ بسورة فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت يا فلان! فأتى النبي فذكر له ذلك، فقال: أَفَتّانٌ أنت يا معاذ! مرتين، ولم يأمره بالإعادة» متفقٌ عليه (٥). (٦)

[٣١٩/ ١٥] مسألة: (وإن نوى الانفراد لغير عذرٍ فسدت صلاته)؛ لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذرٍ، فأشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة.


(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٧٩.
(٢) لم أجد نص الرواية التي أشار لها المصنف في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٣٣.
(٣) سنن أبي داود (٥٧٤) ١/ ١٧٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١١٦٣١) ٣/ ٦٤، وصححه ابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥٧، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٢٨ وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه، … وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين».
(٤) المذهب في مسألة تحول نية المنفرد في الفرض إلى الإمامة أنه لا يصح كالقول في المتنفل، وهي إحدى الروايات التي أشار إليها المصنف وعليها جمهور الحنابلة، وهي من المفردات أيضًا. ينظر: المغني ٢/ ٣٣، والفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٤٢١، والإنصاف ٣/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.
(٥) صحيح البخاري (٦٧٣) ١/ ٢٤٩، وصحيح مسلم (٤٦٥) ١/ ٣٣٩.
(٦) قال في الإنصاف: «بلا نزاع في المذهب»، فائدة: قال في الفروع ٢/ ١٤٨: «العذر المبيح لترك الإتمام هو المبيح لترك الجماعة»، وسيأتي تقريره في فصل لاحق مستقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>