للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعنه: يصح (١)، بناءً على المنفرد إذا نوى الإمامة (٢). (٣)

[٣٢٠/ ١٦] مسألة: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صَحَّ في ظاهر المذهب)؛ لأن عمر لما طُعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ، فقدمه واستخلفه (٤)، فما عاب ذلك عائبٌ، وكان بمحضر من الصحابة ، فيكون إجماعًا.

وعنه: أن صلاة المأمومين تبطل؛ لأن أحمد قال: «كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف، وجبنت عنه، ليس هو في صلاةٍ كيف يستخلف!» (٥) ولعل قوله: «جبنت عنه» يعود إلى الاستخلاف خاصة، لا إلى فساد صلاتهم، فعلى هذا يتِمّون وحدانًا. (٦)


(١) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٣٤، والإنصاف ٣/ ٣٨٢.
(٢) ينظر: المسألة [٣١٧/ ١٣] من البحث.
(٣) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى وهو عدم إجزاء الصلاة. ينظر: المغني ٢/ ٣٤، والفروع ٢/ ١٤٨، والإنصاف ٣/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤.
(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٥/ ٤٧٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٤٣٧، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٥/ ٣٣٣.
(٥) لم أجد نص الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٢/ ٤٢١، دون قوله: «ليس هو في صلاة كيف يستخلف».
(٦) هذه المسألة مبنةٌ على مسألة الإمام إذا سبقه الحدث هل تبطل صلاته بذلك أم لا؟ وفيها روايات، الأولى: تبطل صلاته، وحكم ذلك حكم من تعمد الحدث وهو الصحيح من المذهب، والثانية: تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين، ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما بعد تطهره، الثالثة: لا تبطل مطلقًا فيبني إذا تطهر، والرابعة: يخير بين البناء والاستئناف.
وعليه فإن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الإمام على الصحيح من المذهب عند المتأخرين من فقهاء المذهب بناءً على بطلان صلاة الإمام، فلا يصح الاستخلاف بناء على ما قرره المصنف في الرواية الثانية، وأما المتقدمون فإن الصحيح عندهم صحة صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم بنية المفارقة له، وبناء عليه يصح الاستخلاف كما قرره المصنف تبعًا لشيخه الموفق والله أعلم. ينظر: المغني ١/ ٤٢١، والفروع ٢/ ١٥٠، والتنقيح المشبع ص ٨٩، والإنصاف ٣/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>