للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن استخلف جاز كما فعل عمر ، وإن استخلف المأمومون رجلًا منهم فأتمّ بهم جاز، كما يجوز استخلاف الإمام، وإن صَلَّوا وحدانًا جاز؛ لأنهم فارقوه لعذر، فأشبه من فارق الإمام لتطويله أو لعذر سواه، فإنه يتم وحده كذا ههنا. (١)

[٣٢١/ ١٧] مسألة: (وإن سُبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين)، بناء على الروايتين في الاستخلاف (٢). (٣)

(وإن كان لغير عذرٍ لم يصِحَّ)، يعني إذا انتقل عن إمامه إلى الإتمام بغيره أو انتقل المأموم عن حاله وصار إمامًا لغيره من غير عذرٍ لم يصح؛ لأنه إنما ثبت جوازه في محل العذر بقضية عمر حين طعنه أبو لؤلؤة (٤)، وما صَحَّ لعذرٍ لا يلزم صحته لغير عذرٍ؛ لأنه لم يوجد سبب الصحة.

[٣٢٢/ ١٨] مسألة: (وإن أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر في


(١) وهذا القول بناء على قول من يقول بصحة صلاة المأمومين إذا بَطَلت صلاة الإمام، فله أن يستخلف على النحو الذي ذكره المصنف على الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يصح الاستخلاف. ينظر: المغني ١/ ٤٢٣، والفروع ٢/ ١٥٠، والإنصاف ٣/ ٣٩١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٧.
(٢) ينظر: المسألة [٣٢٠/ ١٦] من البحث.
(٣) الوجه الأول: جواز ذلك وهو المذهب، والوجه الثاني: عدم الجواز. ينظر: الفروع ٢/ ١٥٦، والإنصاف ٣/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٦١.
(٤) سبق تخريج الأثر في المسألة [٣٢٠/ ١٦]، وأبو لؤلؤة هو: المجوسي، كان عبدًا للمغيرة بن شعبة ، واستأذن أمير المؤمنين عمر في أن يعمل بالمدينة لينتفع منه أهلها بالنجارة والحدادة بعد أن أجلى عمر العجم من المدينة، فأذن له، وجعل عليه كل يوم درهمين، فغدر أبو لؤلؤة بأمير المؤمنين بعد أن أمنه، وطعنه في صلاة الفجر في أثناء إمامته بالناس، في واقعة مشهور. ينظر: مصنف عبدالرزاق ٥/ ٤٧٥، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>