للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزٌ، والحديث أخرجه البخاري ومسلم (١)، فدل على أن ما مضى من صلاتهم مع عدم العلم ووجود العذر كان صحيحًا، ولأنه صلى إلى غير القبلة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي لغير القبلة.

[٣٠٤/ ١٢] مسألة: (وإن أراد صلاةً أخرى اجتهد لها) كالأولى.

(فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني)؛ لأن فرضه الاجتهاد، فلزمه العمل به، (ولم يُعِدْ ما صلى بالأول)؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. (٢)

* * *


(١) صحيح البخاري من حديث ابن عمر (٤٢١٨) ١/ ١٦٣٢، صحيح مسلم (٥٢٦) ١/ ٣٧٥.
(٢) لا خلاف فيما قرره المصنف بهذه المسألة، وقد أشار في الإنصاف ٣/ ٣٥٦ بعد تقرير المسألة إلى فرع بقوله: «اعلم أنه إذا تغير اجتهاده فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة، وتارة يكون وهو فيها، فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعًا، وهي مسألة المصنف، وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها، فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني، نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه جمهور الأصحاب، وعنه: يبطل».

<<  <  ج: ص:  >  >>