للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٥٥/ ٣٤] مسألة: (وإن أنفق على الرَّهن بغير إذن الرّاهن مع إمكانه فهو متبرعٌ)، فلا شيء له؛ لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه أشبه غير المرتَهِن. (١)

[١٦٥٦/ ٣٥] مسألة: (وإن عَجَزَ عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين:) إحداهما: أنه متبرِّعٌ؛ لأنه لم يستأذن مالكه، ولا من يقوم مقامه، أشبه ما لو كان حاضرًا فلم يستأذنه.

والثانية: يرجع عليه؛ لأنه أنفق عليه عند العجز عن استئذانه، أشبه ما لو عَجَزَ عن استئذان الحاكم. (٢)

[١٦٥٧/ ٣٦] مسألة: (وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجِمال إذا هَرَبَ الجَمّال وتركها في يَدِ المكتَري).

[١٦٥٨/ ٣٧] مسألة: (وإن انهدمت الدّار فعَمَرَها المرتَهِن بغير إذن الرّاهن لم يرجع به روايةً واحدةً (٣)؛ لأنه تبَرَّع بما لا يلزمه، فلم يرجع به كغير المرتَهِن.

بخلاف ما يلزم الرّاهن، كقوت الحيوان، وكُفنِ العبد، فهل يرجع


(١) لا يخلو حال من أنفق على الرهن من أمرين: الأول: أن ينفق المرتهن بغير قصد الرجوع على الراهن، فلا خلاف أنه متبرع فلا يرجع عليه بما أنفقه، الثاني: أن ينفق على الرهن بقصد الرجوع بما أنفق، فالصحيح من المذهب أيضًا أنه ليس له الرجوع، والرواية الثانية تخريجًا: أن للراهن الرجوع بما أنفقه إن قصد الرجوع؛ كقضاء الدين عن المدين. ينظر: المغني ٤/ ٢٥٢، والفروع ٦/ ٣٧٥، والإنصاف ١٢/ ٤٩٦، وكشاف القناع ٨/ ٢١٣.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الثانية: من أن المرتهن إن عَجَزَ عن استئذان الراهن والحاكم فله الرجوع بما أنفق هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٢٥٢، والفروع ٦/ ٣٧٦، والإنصاف ١٢/ ٤٩٧، وكشاف القناع ٨/ ٢١٣.
(٣) لم أجدها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية من المغني ٤/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>