(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٥٢١. (٣) اشتمل كلام المصنف في هذه المسألة على أمور: الأول: قول المصنف: (وإن وجد بعض الميت) يعني: تحقيقًا؛ غير شعر وظفر وسن، وظاهر ذلك في المذهب سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما، أو لا كرأس ونحوه، قال في الإنصاف ٦/ ١٩٢: «وهو صحيح». ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٧. الثاني: ما قرره المصنف من تغسيل ما وجد من جوارح الآدمي هو الصحيح من المذهب وجوبًا روايةً واحدةً، قال في الإنصاف: «وكذا تكفينه ودفنه». الثالث: ما قرره المصنف من الصلاة على جوارح الآدمي ينقسم إلى قسمين: الأول: ما يجزم أنه لم يصلى عليه، فإنه يصلَّى عليها وجوبًا قولا واحدًا في المذهب، الثاني: إن كان صلي عليه فالمذهب أيضًا على ما أطلقه المصنف في الرواية الأولى من الصلاة عليه استحبابًا. ينظر: الكافي ٢/ ٥١، والفروع ٣/ ٣٥٧، والإنصاف ٦/ ١٩٢، وكشاف القناع ٤/ ١٦١. (٤) سهيل بن بيضاء هو: أبو موسى، منسوب إلى أمه، صحابيٌّ، وكان من أسن أصحاب النبي ﷺ مع أبي بكر ﵁، شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وتوفي بعد رجوع رسول الله ﷺ من تبوك وهو ابن أربعين سنة وصلى عليه رسول الله ﷺ في المسجد. ينظر: المنتظم ٣/ ٣٧٦، والإصابة ٣/ ٢٠٩.