للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٨٢/ ٧٧] مسألة: (وإن وُجد بعض الميت غُسِّل وصُلِّيَ عليه)؛ لأن عمر صلي على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس (١).

(وعنه: لا يُصلِّي على الجوارح (٢) كما لا يُصلي على يد الحي إذا قطعت. (٣)

[٦٨٣/ ٧٨] مسألة: (وإن اختلط من يُصلّى عليه بمن لا يُصلّى عليه)، مثل أن يختلط قتلى الكفار بقتلى المسلمين، أو يختلط شهداء المعركة بغيرهم ويشق تمييزهم، (فإنه يَجعل الجميع بين يديه وينوي بالصلاة من يريد الصلاة عليه).

[٦٨٤/ ٧٩] مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد) إذا لم يخف تلويث المسجد؛ لما روى مسلم عن عائشة قالت: «ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء (٤) إلا في جوف


(١) أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٨، وضعفهما ابن المنذر في الإشراف ٢/ ٣٥١، والألباني في إرواء الغليل ٣/ ١٦٩.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٥٢١.
(٣) اشتمل كلام المصنف في هذه المسألة على أمور:
الأول: قول المصنف: (وإن وجد بعض الميت) يعني: تحقيقًا؛ غير شعر وظفر وسن، وظاهر ذلك في المذهب سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما، أو لا كرأس ونحوه، قال في الإنصاف ٦/ ١٩٢: «وهو صحيح». ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٧.
الثاني: ما قرره المصنف من تغسيل ما وجد من جوارح الآدمي هو الصحيح من المذهب وجوبًا روايةً واحدةً، قال في الإنصاف: «وكذا تكفينه ودفنه».
الثالث: ما قرره المصنف من الصلاة على جوارح الآدمي ينقسم إلى قسمين: الأول: ما يجزم أنه لم يصلى عليه، فإنه يصلَّى عليها وجوبًا قولا واحدًا في المذهب، الثاني: إن كان صلي عليه فالمذهب أيضًا على ما أطلقه المصنف في الرواية الأولى من الصلاة عليه استحبابًا. ينظر: الكافي ٢/ ٥١، والفروع ٣/ ٣٥٧، والإنصاف ٦/ ١٩٢، وكشاف القناع ٤/ ١٦١.
(٤) سهيل بن بيضاء هو: أبو موسى، منسوب إلى أمه، صحابيٌّ، وكان من أسن أصحاب النبي مع أبي بكر ، شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ، وتوفي بعد رجوع رسول الله من تبوك وهو ابن أربعين سنة وصلى عليه رسول الله في المسجد. ينظر: المنتظم ٣/ ٣٧٦، والإصابة ٣/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>