للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٦١٩/ ١٤] مسألة: (وإذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها في بلدٍ آخر لزمته)؛ لأن نقلها لا مؤنة فيه، فأشبه ما لو طلبها في بلدها.

[١٦٢٠/ ١٥] مسألة: (وإن أقرضه غيرها لم يلزمه)؛ لأن لنَقلِها مُؤنَةً، فلم يلزمه نقلها له، لقوله : «لا ضرر ولاضرار» (١).

[١٦٢١/ ١٦] مسألة: (وإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها)؛ لعدم المؤنة في نقلها فأشبه دين الأثمان.

* * *


(١) سبق تخريجه في المسألة [١١٧/ ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>