(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٥٦٦/ ١]. (٣) ما قرره المصنف من أن المقترض إن زاد في القرض أو أهدى بعد الوفاء بغير شرط ففعله جائز هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن ذلك ليس بجائز. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٦، والفروع ٦/ ٣٥٣، والإنصاف ١٢/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٨/ ١٤٣. (٤) سنن ابن ماجه (٢٤٣٢) ٢/ ٨١٣، قال الطبراني ٥/ ٣٠: «لا يروى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد، تفرد به عتبة بن حميد»، قلت: وعتبة بن حميد ضعفه الإمام أحمد وغيره. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٨٨. (٥) ما قرره المصنف من أن المقترض لو أَهْدَى للمقرض هدية قبل الوفاء لم يجز هو المذهب، والرواية الثانية: أنها جائزة. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٧، والفروع ٦/ ٣٥٣، والإنصاف ١٢/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٨/ ١٤٥. فائدة: قال في الإنصاف ١٢/ ١٢/ ٣٤٩: «تنبيه: قوله لم يجز يعني لم يجز أخذه مجانًا، فأما إذا نوى احتسابه من دينه أو مكافأته جاز، نص عليه».