للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأخرى: يجوز؛ لكونها مصلحةٌ لهما جميعًا. (١)

[١٦١٧/ ١٢] مسألة: (وإن فعله بغير شرطٍ، أو قَضى خيرًا منه، أو أهدى له هديَّةً بعد الوفاء جاز؛ لأن النبي استسلف بَكرًا ورَدَّ خيرًا منه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً») رواه أبو رافع عن النبي ، أخرجه مسلم (٢). (٣)

[١٦١٨/ ١٣] مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز)، وكان حرامًا كما لو شرطه، (إلا أن تكون العادة جاريَةً بينهما بذلك قبل القرض) فيجوز؛ لما روى ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله : «إذا أقرض أحدكم قرضًا فأَهْدَى إليه أو حمله على الدابَّةٍ فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» (٤). (٥)


(١) ما قرره المصنف من عدم جواز السفتجة هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٥، والإنصاف ١٤/ ٣٠، وكشاف القناع ٨/ ٤٨٥.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٥٦٦/ ١].
(٣) ما قرره المصنف من أن المقترض إن زاد في القرض أو أهدى بعد الوفاء بغير شرط ففعله جائز هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن ذلك ليس بجائز. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٦، والفروع ٦/ ٣٥٣، والإنصاف ١٢/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٨/ ١٤٣.
(٤) سنن ابن ماجه (٢٤٣٢) ٢/ ٨١٣، قال الطبراني ٥/ ٣٠: «لا يروى هذا الحديث عن رسول الله إلا بهذا الإسناد، تفرد به عتبة بن حميد»، قلت: وعتبة بن حميد ضعفه الإمام أحمد وغيره. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٨٨.
(٥) ما قرره المصنف من أن المقترض لو أَهْدَى للمقرض هدية قبل الوفاء لم يجز هو المذهب، والرواية الثانية: أنها جائزة. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٧، والفروع ٦/ ٣٥٣، والإنصاف ١٢/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٨/ ١٤٥. فائدة: قال في الإنصاف ١٢/ ١٢/ ٣٤٩: «تنبيه: قوله لم يجز يعني لم يجز أخذه مجانًا، فأما إذا نوى احتسابه من دينه أو مكافأته جاز، نص عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>