للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التَّأجيل في الحالِّ عِدَةٌ وتَبرُّعٌ، فلا يلزم كتأجيل العارِيَّة.

[١٦١٤/ ٩] مسألة: (ويجوز شرط الرَّهن والضَّمين فيه)؛ لأن النبي «رهن دِرعه على شعيرٍ أخذه لأهله» متفق عليه (١).

[١٦١٥/ ١٠] مسألة: (ولا يجوز شرط ما يَجُرُّ نفعًا، نحو: أن يُسكِنه داره، أو يَقضِيه خيرًا منه (٢)، أو أن يبيعه، أو يشتري منه، أو يُؤْجِرَه، أو يَستأجر منه، أو يُهدي له، أو يَعمَل له عملًا ونحوه؛ لأن النبي «نهى عن بيعٍ وسلَفٍ» رواه الترمذي (٣)، وقال: «صحيح»، وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنهم «نهوا عن قرضٍ جَرَّ مَنفعةً» (٤)، ولأنه عقد إرفاقٍ، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه.

[١٦١٦/ ١١] مسألة: (وإن شرط أن يوفيه في بلدٍ آخر لم يجز)؛ لذلك.

(ويحتمل الجواز) إذا لم يكن [لحمله مؤنةٌ، وليس فيه] (٥) زيادةٌ في القدر ولا في الصِّفةِ، بل فيه مصلحةٌ لهما فجاز كشرط الأجل. (٦)

وفي السَّفتَجة (٧) روايتان: إحداهما: لا يجوز؛ لما سبق.


(١) صحيح البخاري من حديث عائشة (٢٣٧٤) ٢/ ٨٨٧، وصحيح مسلم (١٦٠٣) ٣/ ١٢٢٦.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٧٦ قوله: (أو يقضيه خيرًا منه، أو في بلد آخر).
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٤٥٤/ ٤].
(٤) لم أعثر على من خرجهم، وقال البيهقي في المعرفة ٤/ ٣٩١: «ورويناه في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس»، ولم يذكر أسانيد الأثر عنهم. ينظر: البدر المنير ٦/ ٦٢٢، والتلخيص الحبير ٣/ ٣٤.
(٥) في نسخة المخطوط الجملة غير واضحة، وقد صوبتها كما في الصلب بنحو مقارب من المغني ٤/ ٢١١، والكافي ٣/ ١٧٥.
(٦) ما قرره المصنف من أن المقرض إن شرط أن يوفيه في بلدٍ آخر لم يجز هو الصحيح من المذهب، وما ذكره من احتمال الجواز هو رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٥، والفروع ٦/ ٣٥٥، والإنصاف ١٢/ ٣٤٣، وكشاف القناع ٨/ ١٤٢.
(٧) السفتجة: بفتح السين وقيل: بضمها، وقيل: إن اسم الفاعل منها الضم والفعل منها بالفتح، وهي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله، وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. ينظر: المطلع ص ٢٦٠، والمصباح المنير ١/ ٢٧٨، وتاج العروس ٦/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>