(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٧٦ قوله: (أو يقضيه خيرًا منه، أو في بلد آخر). (٣) سبق تخريجه في المسألة [١٤٥٤/ ٤]. (٤) لم أعثر على من خرجهم، وقال البيهقي في المعرفة ٤/ ٣٩١: «ورويناه في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس»، ولم يذكر أسانيد الأثر عنهم. ينظر: البدر المنير ٦/ ٦٢٢، والتلخيص الحبير ٣/ ٣٤. (٥) في نسخة المخطوط الجملة غير واضحة، وقد صوبتها كما في الصلب بنحو مقارب من المغني ٤/ ٢١١، والكافي ٣/ ١٧٥. (٦) ما قرره المصنف من أن المقرض إن شرط أن يوفيه في بلدٍ آخر لم يجز هو الصحيح من المذهب، وما ذكره من احتمال الجواز هو رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٥، والفروع ٦/ ٣٥٥، والإنصاف ١٢/ ٣٤٣، وكشاف القناع ٨/ ١٤٢. (٧) السفتجة: بفتح السين وقيل: بضمها، وقيل: إن اسم الفاعل منها الضم والفعل منها بالفتح، وهي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله، وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. ينظر: المطلع ص ٢٦٠، والمصباح المنير ١/ ٢٧٨، وتاج العروس ٦/ ٣٩.