للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالضَّمان. (١)

[١٦٢٣/ ٢] مسألة: (ويصِحُّ رَهنُ كلِّ عينٍ يجوز بيعها، إلا المكاتَبَ إذا قلنا: استدامة القبض شرطٌ، لم يجز رهنه)، وذلك لأن المقصود من الرَّهن الاستيثاق بالدَّين باستيفائه من ثمنه عند تعَذُّر استيفائه من الرّاهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه.

فأما المكاتب فلا يصِحُّ رهنُهُ لتَعذُّر استدامة قبضه، ويتَخرَّج أن يصِحَّ إن قلنا: استدامة القبض غير مشتَرَطةٍ، وأنه يصِحُّ بيعه، ويكون ما يؤدّيه من نُجوم كِتابَته (٢) رهنًا معه، وإن أُعتِقَ بقي ما أدّاه رهنًا كالقِنِّ إذا مات بعد الكَسبِ. (٣)

[١٦٢٤/ ٣] مسألة: (ويجوز رَهن ما يُسرِع إليه الفساد بدينٍ مؤجلٍ (٤)؛ لأنه مما يجوز بيعه وإيفاء الدَّين من ثمنه فأشبه الثَّياب، وإن كان الدَّين يَحِلُّ قبل فساده بِيعَ وقُضي من ثمنه، وإن كان يَفسُد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتَّجفيف كالعنب جُفِّفَ.


(١) ما قرره المصنف في ظاهر المذهب من عدم جواز عقد الرهن قبل ثبوت الدين خلافًا لقول أبي الخطاب. ينظر: الكافي ٣/ ١٨١، والفروع ٦/ ٣٥٩، والإنصاف ١٢/ ٣٦٣، وكشاف القناع ٨/ ١٥١.
(٢) نجوم كتابته: جمع نجم بفتح النون، قال النووي في تهذيب الأسماء ٣/ ٦٣٢: «قال الرافعي: النَّجم في الأصل الوقت، ويقال: كانت العرب لا تعرف الحساب، ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل فيقول أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديت حقك، فسميت الأوقات نجومًا، ثم سمي المؤدى في الوقت نجمًا».
(٣) لا خلاف في أنه يجوز رهن كل عين يصح بيعها، وما قرره المصنف من عدم صحة بيع المكاتب هو أحد الأقوال في المذهب، والقول الثاني: يصح رهن المكاتب لأن بيع المكاتب يصح، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب». ينظر: الكافي ٣/ ١٩٠، والفروع ٦/ ٣٦٢، والإنصاف ١٢/ ٣٦٦، وكشاف القناع ٨/ ١٥٢ واختار صحة رهن المكاتب.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٧٦ قوله: (ويباع ويحل ثمنه رهنًا) وسياق المسألة يتضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>