للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومؤنه تَجفيفه على الرّاهن؛ لأنه من مؤنه حفظه، أشبه نفقة الحيوان.

وإن كان ممّا لا يُجفَّفُ فشَرطا بيعه وجَعْلَ ثَمنِه رَهْنًا، فَعَلا ذلك.

وإن لم يَشرُطاه ففيه وجهان: أحدهما: يصِحُّ الرَّهن، ويباع كما لو شرطاه؛ لأن الحال يقتضي ذلك؛ لكون المالك لا يعرض مِلكَه للتَّلف، فيُحمل مطلق العقد عليه كما يُحمل على تجفيف العنب.

والثاني: لا يصِحُّ؛ لأن البيع إزالة مِلكه قبل حلول الحقِّ فلم يجبر عليه كغيره. (١)

وإن شرط ألّا يباع فَسَدَ وجهًا واحدًا؛ لأنه إن وفَّى بشرطه لم يكن إيفاء الدَّين من ثمنه.

[١٦٢٥/ ٤] مسألة: (ويجوز رهن المُشاع)؛ لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمُفرَزِ، (ثم إن رضي الشَّريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز)؛ لأن الحقَّ لهما لا يخرج عنهما.

(وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمينٍ، أمانة (٢) أو بأجرةٍ)؛ لأن المالك لا يلزمه تسليم ما لم يرهنه، والمرتَهِن لا يلزمه ترك الرَّهن عند المالك، فقام الحاكم مقامهما في استنابة من يقوم مقامهما في حفظه لهما.

[١٦٢٦/ ٥] مسألة: (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه)؛ لأنه يجوز بيعه قبل قبضه فيصِحُّ رهنه قبل قبضه، قال القاضي: «ويصِحُّ رهنُ المكيل والموزون قبل قبضه» (٣)؛ لأن قبضه مستَحَقٌّ


(١) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن المتعاقدين لو لم يشرطا بيع ما يسرع إليه الفاسد بيع وجعل ثمنه مكان الرهن هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٩٠، والفروع ٦/ ٣٦٣، وكشاف القناع ٨/ ١٥٨.
(٢) في نسخة المخطوط تكرار كلمة (أمانة).
(٣) الجامع الصغير ص ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>