(٢) لم أقف عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. وينظر توثيقه من المغني ٤/ ٣١. (٣) توثيق قول الإمام أحمد في حديث ابن عمر ﵁ سبق في الحاشية على الحديث. وحديث ابن عباس ﵁ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٢٠ مرفوعًا ولفظه: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وابن حبان في صحيحه ١١/ ٤٠١، وابن الجارود في المنتقى ص ١٥٦، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ٥٢٢: «هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة، لكن رواته ثقات»، ونقل الترمذي في علله ص ١٨٢ عن البخاري ما يدل على توهين الحديث مرفوعًا، وأعله أبو حاتم بالإرسال كما في العلل ١/ ٣٨٥، والإمام أحمد كذلك كما نقله عنه المصنف، ونقل البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢٩٠ بسنده عن ابن خزيمة قوله: «الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس بمتصل»، ورجح البيهقي إرساله عن عكرمة وقال: «رفعه وهم»، وقال ابن حجر في الفتح ٥/ ٧٥: «ورجال إسناده ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله»، وناقش ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ١٤٣ طرق الحديث وكلام أهل العلم المتقدمين السابق عليه وانتصر لوصله والله أعلم. (٤) سبق الحكم على الحديث في الحاشية عليه، ولم أجد رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير التي ذكرها الإمام أحمد، وقد ذكرت في الحاشية المشار إليها متابعة غير الحجاج لأبي الزبير. ينظر: توثيق قول الإمام أحمد في المغني ٤/ ٣١.