للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«صحيح»، ولم يفرق بين أن يكون من جنسٍ أو من جنسين، ولأنه بيع عَرْضٍ بعَرْضٍ فَحرم فيه النَّساء [كالجنسين] (١) من أموال الربا، فتكون علة النَّساء المالية، إلا أنه يجوز إذا كان أحدهما نقدًا رخصةً.

والثالثة: يحرم النساء في الجنس الواحد؛ لهذا الخبر (٢)، ويباح في الجنسين عملًا بمفهومه.

والرابعة: يباح مع التَّساوي، ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد؛ لحديث جابر أن النبي قال: «الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نساءً، ولا بأس به يدًا بيد» (٣)، قال الترمذي: «حديثٌ حسن».

وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنَّجيبَةَ (٤) بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد» (٥)، وهو بمفهومه يَدلُّ على إباحة النَّساءِ مع التَّماثل.


(١) الكلمة غير واضحة في نسخة المخطوط، والتصحيح من المغني ٤/ ٣١.
(٢) يعني لما رواه سمرة في الرواية السابقة.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٤٣٧٠) ٣/ ٣١٠، والترمذي في جامعه (١٢٣٨) ٣/ ٥٣٩، وابن ماجه في سننه (٢٢٧١) ٢/ ٧٦٣، وصححه الترمذي، والحديث عند الترمذي من رواية نصر بن ثابت عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر، ونصر بن ثابت ضعيف الحديث، إلا أن الحديث روي من غير طريق نصر بن ثابت عن أبي الزبير، فمن ذلك ما في سنن ابن ماجه في سننه (٢٢٧١) ٢/ ٧٦٣، قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث وهما ثقات، ولكن بدون زياد ذكر النَّساء، وسيأتي توثيق كلام الإمام أحمد في متابعة الليث بن سعد لأبي الزبير، وفي الحديث علة أخرى وهي تدليس الحجاج بن أرطاة، وقد سبق ذكر حال الحجاج في ترجمته. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٥٢٢، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٩/ ١٥١.
(٤) النجيبة: هي الفاضلة من الأبل. ينظر: لسان العرب ١/ ٧٤٨.
(٥) في الحديث (٥٨٨٥) ٢/ ١٠٩، وذكر الإمامان البخاري وأحمد أن الحديث مرسل، نقله ابن قدامة في المغني ٤/ ١٦٥، وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ٩/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>