للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الحسن بن محمد (١): «أن عليًّا باع بعيرًا له يقال له عُصيفير بأربعةِ أبعِرَةٍ إلى أجلٍ» (٢)، ولأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل معًا، فجاز النَّساءُ فيهما كالعَرْضِ بالدينار.

فتكون على هذه الرواية عِلَّة تحريم النَّساءِ الوَصفَ الذي مع الجنس، إما الكيل وإما الوزن وإما الطَعْم عند من [يُعلّل] (٣) به، فيختَصُّ تحريم النَّساءِ بالمكيل والموزون عند من يُعلّل بهما، وبالمطعوم عند من يُعلّل به، اختار القاضي هذه الرواية، وقال: «هي أصح عندي» (٤)؛ لأن النَّساءَ أحد نوعي الرِّبا، فلا يَعُمُّ جميع الأموال كالفضل.

والرواية الثانية: لا يجوز؛ لما روى سَمُرة قال: «نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً» (٥) قال الترمذي:


(١) الحسن بن محمد هو: أبو محمد ابن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، وأبوه محمد بن الحنفية سبقت ترجمته، والحسن ثقة فقيه، روى عن أبيه، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وجابر بن عبد الله وغيرهم، ليس منهم علي بن أبي طالب ، وروى عنه: عمرو بن دينار، وعاصم ابن عمر بن قتادة، والزهري، وأبان بن صالح وجماعة. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٥، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٦.
(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرج الأثر الشافعي في الأم ٧/ ٢٥٦، وعبدالرزاق في مصنفه ٨/ ٢٢، وقال النووي في المجموع ٩/ ٣٨٦: «في إسناده انقطاع من طريق حسن بن محمد بن علي، فلم يدرك عليًا».
(٣) في نسخة المخطوط (تعلل) وقد صوبتها كما في الصلب لسياق المسألة وفي الشرح الكبير ١٢/ ١٠٢.
(٤) الروايتين والوجهين ١/ ٣١٩.
(٥) أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠١٥٥) ٥/ ١٢، وأبو داود في سننه (٣٣٥٦) ٣/ ٢٥٠، والترمذي في جامعه (١٢٣٧)، وابن ماجه في سننه (٢٢٧٠) ٢/ ٧٦٣، والنسائي في سننه (٤٦٢٠) ٧/ ٢٩٢، وصححه الترمذي كما حكاه المصنف وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٤٠١، ومن أهل العلم من لا يحتج بالحديث لأنه من رواية الحسن البصري عن سمرة، فبعضهم يحمله على السماع، وبعضهم ينفي والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>