(٢) ما قرره المصنف خلافًا للخرقي هو المذهب مطلقًا، وعليه أكثر الحنابلة، وحكي القولان اللذان ساقهما المصنف روايتين في المذهب، إلا أن الرواية الموافقة للمذهب هي الأشهر عنه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٢، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٢٩، والإنصاف ٨/ ٢٥٧، وكشاف القناع ٦/ ١٣٣. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٩٨، وأصلها في البخاري (٩٢٣) ١/ ٣٢٨ ونصها: «عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمِنًى، فبلغ الحَجّاجَ فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم». (٤) ينظر: لسان العرب ٢/ ٨٦٦. (٥) سنن أبي داود (١٨٣٢) ٢/ ١٦٧، ٤/ ٢٨٩، وأصل الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، البخاري (٢٥٥١) ٢/ ٩٥٩، ومسلم (١٧٨٣) ٣/ ١٤١٠. (٦) ما قرره المصنف من جواز تقلد السيف عند الضرورة لا خلاف فيه بالمذهب، وأما عند عدم الضرورة فما قرره المصنف من كراهة تقلد السيف للمحرم هو المذهب، والرواية الثانية: الجواز، قال في الفروع: «ويتوجه أن المراد في غير مكة لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة». ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٣، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٢٩، والإنصاف ٨/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٦/ ١٣٤.