للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٣٨/ ١٠] مسألة: (إلا إزارَه وهِميانَه (١) الذي فيه نَفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد)، ذكر القاضي في الشرح (٢): «أن ابن عباس قال: رخص رسول الله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كان فيه نفقته» (٣)، قال ابن عبد البر: «أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم» (٤).

ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك فالأولى ألّا يعقده، وإن لم يثبت بذلك عقده، قالت عائشة : «أوثق عليك نفقتك» (٥)، وقال ابن عباس: «أوثقوا نفقاتكم» (٦)، والإزار في معنى ذلك، ويستر العورة أيضًا.

[١٠٣٩/ ١١] مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباءً فعليه الفدية)؛ لأنه لباسٌ.


(١) الهِميان: هو كيس يوضع فيه النفقة، يشد في الوسط بالمنطقة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٥، وحاشية الفروع لابن قندس ٥/ ٤٢٧.
(٢) وهو شرح القاضي أبي يعلى على مختصر الخرقي، وقد وجد منه أجزاء حقق بعضها، وليس منها كتاب الحج والله أعلم، يسر الله وجوده كاملًا. ينظر: توثيق قوله من المغني ٣/ ١٤٠.
(٣) ذكر إسناده ابن القطان في بيان الوهم ٢/ ٤٨٧، وضعفه وقال: «وليس بمتصل الإسناد». ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٧٩، ولسان الميزان ١/ ٣١٦.
(٤) التمهيد ١٥/ ١١٨.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٠، عن حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة ، ورجال إسناده ثقات، ويحي بن سعيد هو الأنصاري، والقاسم هو بن محمد الفقيه.
(٦) أخرجه ابن شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٠ عن وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس ، ورجال إسناده ثقات، فسفيان هو الثوري، وحميد الأعرج هو المكي ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>