(٢) ما قرره المصنف في الرواية عن الإمام أحمد من أن المحرم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما هو المذهب، وهي رواية عامة أصحاب الإمام عنه كما سبق، والرواية الثانية: أن عليه القطع أو الفدية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٣، وشرح العمدة ٤/ ٤٥٧ - ٤٨٨، والفروع ٥/ ٤٢٣، والإنصاف ٨/ ٢٤٥، وكشاف القناع ٦/ ١٢٨. (٣) المنطقة: هي الحزام وما يشد به الوسط من الإزار، وقد سبق شرحها في المسألة [٢٦٧/ ٢٠]. (٤) مسلم بن جندب هو: أبو عبد الله الهذلي المدني (ت ١٠٦ هـ)، تابعي ثقة، كان قاضيًا، روى عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، وعبد الله ابنه، وحبيب الهذلي، وحكيم بن حزام، والزبير بن العوام وغيرهم ﵃، روى عنه: أسيد بن يزيد المدني، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٢٥٨، والثقات ٥/ ٣٩٣، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٤٩٥. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٠٩، ورجال إسناده ثقات، فهو عن وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن مسلم. (٦) قال في الإنصاف ٨/ ٢٥٤ في بيان حالة لبس المحرم للمنطقة: «اعلم أن المنطقة لا تخلو: إما أن تكون فيها نفقته أو لا، فإن كان فيها نفقته فحكمها حكم الهِمْيان على ما يأتي في كلام المصنف، وإن لم يكن فيها نفقته فلا يخلو: إما أن يلبَسها لوجع أو لحاجة أو غيرهما، فإن لبسها لوجع أو لحاجة فالصحيح أنه يَفْدي، وكذا لو لبسها لغير حاجة بطريق أولى».