للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى إليه، فلا يترفه بأحد السَّفرين فأشبه المفرد.

الخامس: أن يَحِلَّ من عمرته، فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة؛ لما روت عائشة قالت: «أهللنا بعمرةٍ، فقدمنا مكة وأنا حائضٌ لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال: انقضي رأسك، وامتشطي، وأَهِلّي بالحج، ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكرٍ (١) إلى التَّنعيم فاعتمرت معه. فقال: هذه مكان عمرتك، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك هديٌ ولا صومٌ ولا صدقةٌ» متفق عليه (٢)، ولأنه يصير قارنًا أشبه ما لو أحرم بهما.

وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتعٌ (٣)؛ لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين، وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا؛ ولأن التمتع يوجد بدونه. (٤)


(١) عبد الرحمن هو: أبو محمد وقيل أبو عبد الله ابن أبي بكر الصديق (ت ٥٤ هـ)، صحابي، أسلم قبل الفتح، شقيق أم المؤمنين عائشة ، وقيل: إنه كان أسن ولد أبي بكر، له نحو ثمانية أحاديث، اتفق الشيخان على ثلاثة منها، وشهد مع خالد بن الوليد اليمامة، وقتل فيها. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٧١، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٣٣.
(٢) صحيح البخاري (١٦٩٤) ٢/ ٦٣٣، وصحيح مسلم (١٢١١) ٢/ ٨٧٢، ولأهل العلم كلام حول قوله: «فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك هديٌ ولا صومٌ ولا صدقةٌ»، هل هو مدرجٌ من قول هشام أم عروة؟ أم أن الشق الأول مدرج من أحدهما والآخر من عائشة ؟ وجميع هذه الروايات في الصحيحين. ينظر: فتح الباري ٣/ ٦١٠.
(٣) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٦٧.
(٤) ما قرره المصنف نقلًا عن القاضي من اشتراط نية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها هو المذهب، وما قرره المصنف من ظاهر الآية تابع عليه شيخه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٣٨، وشرح العمدة ٤/ ٤٥٠، والفروع ٥/ ٣٥١، والتنقيح المشبع ص ١٧٨، الإنصاف ٨/ ١٧٦، وكشاف القناع ٦/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>