للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي وقت وجوب الدم روايتان: إحداهما: إذا أحرم بالحج؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم.

والثانية: إذا وقف بعرفة؛ لأن الحج لا يحصل إلا به، وهو متعرضٌ للفوات قبله فلا يحصل التمتع. (١)

فأما وقت ذبحه فقال أحمد : «إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته، لا يضيع أو يموت أو يسرق، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمِنًى» (٢)؛ لأن أصحاب النبي قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمِنًى (٣)، فَجوَّز النَّحر قبل إحرامه بالحج؛ لأنه


(١) ما قرره المصنف من إطلاق روايات وقت لزوم الدم للمحرم في الحج تبع فيه شيخه في المغني والكافي، والرواية الثالثة: يلزم دم التمتع بطلوع فجر يوم النحر وهي المذهب، والرواية الرابعة: يلزم الدم بإحرام العمرة لنية التمتع، وهذه الروايات حكيت في المذهب على هذا النحو، وحقق الزركشي وابن تيمية وغيرهما القول في هذه الروايات وبينوا أن مرجعها إلى الروايتين التي ذكرهما المصنف، ولم يذكر القاضي في خلافه غيرهما، وبين أن معنى الرواية الثانية التي ساقها المصنف: أي إذا مضى وقت الوقوف، وإنما يمضي بطلوع الفجر يوم النحر وجزم بذلك، قلت: وهي محصلّ الرواية الثالثة التي اصطلح عليها المتأخرون أنها المذهب، وذكر تحقيق القول فيهما يطول فيرجع فيه إلى مظانه والله أعلم. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٧٠، والكافي ٢/ ٣٣٨، وشرح العمدة ٥/ ٥٩، وشرح الزركشي ١/ ٥٥٨، والفروع ٥/ ٣٥٥، والإنصاف ٨/ ١٨٢، وكشاف القناع ٦/ ١٠٢.
فائدة: قال في الفروع: «وقال بعض أصحابنا: فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت التعذر: فيه الروايات».
(٢) هي في رواية يوسف بن موسى، وأبي طالب، ذكرها القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٧٣، وفيها زيادة قوله: «فإن قدم في شوال - وهو معنى قبل العشر - نحر الهدي وحل، وعليه آخر … ». ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٨ وقد ضعف ابن ملفح هذه الرواية.
(٣) كما في حديث جابر ، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>