للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق مالٍ يتعلق بسببين فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة.

[١٠١٦/ ٩] مسألة: (ومن كان قارنًا أو مفردًا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة (١)، يستحب للقارن والمفرد (إذا لم يكن معهما هديٌ) أن يفسخا نيتهما بالحج، وينويا عمرةً مفردةً، ويحلَّا من إحرامهما بطوافٍ وسعيٍ وتقصيرٍ ليصيرا متمتعين؛ لما روى جابر قال: «أهللنا أصحابَ رسول الله بالحج خالصًا وحده، وليس معه عمرة، فقدم النبي صبح رابعةٍ مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي أن نحلَّ. قال: أَحِلّوا وأصيبوا من النساء. قال: فبلغه عنا أنا نقول: لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسُ ليالٍ، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني! قال: فقام رسول الله فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تَحِلّون فحِلُّوا، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: فحللنا، وسمعنا وأطعنا.

قال: فقال سراقة بن جعشم المدلجي : مُتعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا، أم للأبد؟ فظنه [محمد بن أبي بكر ] (٢) أنه قال للأبد» متفق عليه (٣)، والأحاديث في هذا كثيرٌ صحاحٌ، تقرب من التواتر والقطع.


(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٢ زيادة قوله: (لأمر النبي أصحابه بذلك، إلا أن يكون قد ساق معه هديًا فيكون على إحرامه، وإن ساق المتمتع هديًا لم يكن له أن يحل)، وسياق المسألة والفصل الذي يليه يتضمنه.
(٢) في نسخة المخطوط (محمد بن بكر)، والصواب ما أثبت، وهو: أبو القاسم ابن أبي بكر الصديق ، أمه أسماء بنت عميس - سبق ترجمتها -، ولد عام حجة الوداع، تولى مصر في زمن علي ، وفيها توفي مقتولا في زمن معاوية . ينظر: التاريخ الكبير ١/ ١٢٤، وتهذيب التهذيب ٩/ ٧٠.
(٣) صحيح البخاري (٢٣٧١) ٢/ ٨٨٥، وصحيح مسلم (١٢١٦) ٢/ ٨٨٣ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>