للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رُدَّت اليمين على المشتري فحَلف رَجع على العَدل، ولم يرجع العدل على الرّاهن؛ لأنه يُقِرُّ أنه ظلمه.

[١٦٤٨/ ٢٧] مسألة: (فإن ادعى دفع الثَّمن إلى المرتَهِن فأنكره (١) ففيه وجهان: أحدهما: القول قول العَدلِ؛ لأنه وكيله، فقبل قوله في دفعه إليه كالوكيل في غيره، فإذا حلف برئ، ويرجع المرتَهِن على الرّاهن.

والثاني: القول قول المرتَهِن؛ لأنه منكرٌ، والعدل إنما هو أمينه في الحفظ لا في دفع الثَّمَن إليه، فإذا حَلَف رجع على من شاء منهما.

فإذا رجع على العدل لم يرجع العَدل على الرّاهن؛ لأنه يُقِرُّ ببراءة ذمَّتِه منه، ويدعي أن المرتَهِن ظلمه وغَصَبه، وإن رجع على الرّاهن رجع الرّاهن على العدل لتَفريطه في القضاء بغير بيِّنَةٍ، إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الرّاهن أو بيِّنةٍ فماتت أو غابت فلا يرجع عليه لعدم تفريطه.

وعنه: لا يرجع على العَدلِ (٢)؛ لأنه أمينٌ، والأمين لا يلزمه ضمانٌ، إلا أن يكون أُمِرَ بالإشهاد فلم يفعل؛ لأنه يكون قد فَرَّط، وهكذا الحكم في الوكيل. (٣)

[١٦٤٩/ ٢٨] مسألة: (وإن شرط أن يبيعه المرتَهِن أو العَدل صَحَّ)؛


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٧٨ قوله: (ولم يكن قضاء ولا بينة ضمن، وعنه: لا يضمن إلا أن يكون أُمِر بالإشهاد فلم يفعل)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) لم أعثر عليها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في الكافي ٣/ ٢١٦.
(٣) لا يخلو الحال في مسألة ادعاء العدل دفع الثمن إلى المرتهن من حالين: الأول: أن يكون قد دفع ما عليه من الثمن وله بينة - سواء كانت حاضرةً أو غائبةً - أو بحضرة الراهن، فإنه يقبل قول العدل كما قرره المصنف، والحال الثانية: أن يكون هناك بينة فالصحيح من المذهب ما قرره المصنف في الوجه الثاني من عدم قبول قول المرتهن. ينظر: الكافي ٣/ ٢١٦، والفروع ٦/ ٣٨٠، والإنصاف ١٢/ ٤٦١، وكشاف القناع ٨/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>