للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومين. (١)

[٩٣٢/ ١٦] مسألة: (وإن مات وعليه صيامٌ منذورٌ فَعَلهُ عنه وليه)؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: «قالت امرأة للنبي إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلكِ عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها» (٢)، وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٣)، قال أبو داود: «هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل» (٤)، ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والمنذور أخف حكمًا، لأنه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، واحتج أحمد بما روي عن ابن عباس : «أنه سُئل عن رجلٍ مات وعليه نذرٌ يصوم شهرًا، وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان: فيُطعَمُ عنه، وأما النذر فيُصام عنه» رواه الأثرم في سننه (٥) (٦). (٧)

(والحج والاعتكاف مقيسان على الصوم).


(١) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٢، وشرح العمدة ٣/ ٢٩٤، والفروع ٥/ ٦٦، والإنصاف ٧/ ٥٠٤، وكشاف القناع ٥/ ٣٠٢.
(٢) صحيح البخاري (١٧٥٤) ٢/ ٦٥٦، وصحيح مسلم (١١٤٨) ٢/ ٨٠٤.
(٣) صحيح البخاري (١٨٥١) ٢/ ٦٩٠، وصحيح مسلم (١١٤٧) ٢/ ٨٠٣.
(٤) نقله عنها أبو داود في سننه. ينظر: سنن أبي داود (٢/ ٣١٥).
(٥) لم أجد أثر ابن عباس في المطبوع من سنن الأثرم، وبنحوه في سنن أبي داود (٢٤٠١) ٢/ ٣١٥، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١١٣، وقرر المصنف احتجاج أحمد به، وقال في شرح العمدة ٣/ ١٤١: «واحتجاج أحمد يدل على صحته عنده»، وصححه ابن حجر في الفتح ١١/ ٥٨٤.
(٦) قول الإمام أحمد دون احتجاجه بأثر ابن عباس في مسائل الكوسج عنه ١/ ٢٨٨.
(٧) قال في الإنصاف ٧/ ٥٠٦: «وعليه الأصحاب، وهو من المفردات»، ولم يظهر لي في المذهب خلاف في المسألة إلا عن ابن عقيل، إذ جعل صوم النذر عن الميت كصوم رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>