للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي حكيناه فيه، وغيره مقيس عليه. (١)

وأما ما ينبت لأجل الطيب ويتخذ منه طيبٌ كالورد، والبنفسج، والياسمين، والخِيريِّ (٢)، والزعفران (٣)، فهذا إذا استعمله وشمه ففيه الفدية؛ لأنها تجب فيما يتخذ منه ففيه أولى، وذكر أبو الخطاب في هذا النوع روايتين (٤).

والأَولى تحريم استعماله؛ لأنه يَنبُت للطيب ويتخذ منه، أشبه الزعفران والعنبر، قال القاضي: يقال إن العنبر ثمر شجرة وكذا الكافور (٥). (٦)


(١) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: شم الريحان ونحوه، وعبر عنه في الإنصاف أنه ما ينبه الآدمي للطيب ولا يتخذ منه طيب، والصحيح من المذهب أنه يباح شمه كما قرره المصنف في الرواية الثانية، والرواية الثالثة: يحرم شم ما نبت بنفسه فقط.
الثاني: قوله: (والادهان بدهن غير مطيب في رأسه)، فما قرره المصنف في الرواية الثانية هو الصحيح من المذهب، وقيد الرأس في المسألة فيه خلاف، والصحيح أنه يشمل الرأس وغيره، وذكر الرأس خاصة لأنه أكثر مكان يظهر فيه الشعث، وعليه يكون غيره من بابِ أولى. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٨، وشرح العمدة ٤/ ٥٢٩، والفروع ٥/ ٤٣٢، والإنصاف ٨/ ٢٦٥ - ٢٧١، وكشاف القناع ٦/ ١٣٨.
(٢) الخيري: بكسر الخاء؛ نبات له زهر، أصفر اللون، يستخرج دهنه ويدخل في بعض الأدوية، وقد يسمى الخزامى أحيانًا. ينظر: تاج العروس ٣٢/ ٨٢، والمعجم الوسيط ١/ ٢٦٤.
(٣) وجد في المخطوط علامة (ظ) فوقها، ولم يتبين لي معناها، وبتأمل سياق المسألة والرجوع إلى مصادر كتب المذهب ظهر لي أن وجود الكلمة في هذا الموضع غير مناسب، إذ الزعفران بذاته طيب ولا يؤخذ منه الطيب، وجعل المصنف الزعفران في هذا السياق أصلًا مقيسًا عليه، ولذلك يظهر أن هذا الحرف يدل على بحث أو تنبيه مناسبة الكلمة من عدمها والله أعلم. ينظر: المغني ٣/ ١٤٨، والشرح الكبير ٨/ ٢٦٧.
(٤) الهداية ص ١٧٨.
(٥) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيقه في المغني ٣/ ١٤٨.
(٦) عبر في الإنصاف عن هذا القسم بقوله: «ما ينبت للطيب ويتخذ من الطيب»، وما قرره المصنف من تحريم شمه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٨، وشرح العمدة ٤/ ٥٢٩، والفروع ٥/ ٤٣٢، والإنصاف ٨/ ٢٦٥ - ٢٧١، وكشاف القناع ٦/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>