للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (١)، قالت عائشة: «إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة» (٢)، ولأنها عبادةٌ لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف. (٣)

وتُسنُّ الموالاة؛ لأن النبي والى بينه، ولا يجب؛ لأنه نسكٌ لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. (٤)

[١١٢٧/ ١٣] مسألة: (والمرأة لا ترقى ولا تَرْمُلُ)؛ لأنها يشرع لها التستر، وذلك ربما أفضى إلى الكشف.

[١١٢٨/ ١٤] مسألة: (فإن كان معتمرًا قصَّر من شعره وتحلَّل (٥)؛ لما روى ابن عمر قال: «تمتع الناس مع رسول الله بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله مكة قال للناس: من كان معه هديٌ فإنه لا يَحِلُّ من شيءٍ حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هديٌ فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر ولْيَحلِلْ» متفق عليه (٦)، وإنما جعل التقصير ههنا ليكون الحلق للحج.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٦٧)، ومسلم في صحيحه (١٢١١) ٢/ ٨٧٣.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٩٩، أبو الأحوص عن طارق قال: طافت امرأتي وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة، فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة، فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك، فقالت: نِعْمَ ما أمرتها به، عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي تقولان: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بين الصفا والمروة. قلت: وفيه جهالة عين المرأة التي أخبرت عن عائشة وأم سلمة .
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤١٩، والفروع ٦/ ٤١، والإنصاف ٩/ ١٣٣، وكشاف القناع ٦/ ٢٦٩.
(٤) ما قرره المصنف من أن الموالاة مسنونة هو المذهب، الرواية الثانية أنها شرط. ينظر: المصادر السابقة.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٢٥ زيادة قبل المسألة: (فإِذا فرغ من السعي).
(٦) صحيح البخاري (١٦٠٦) ٢/ ٦٠٧، وصحيح مسلم (١٢٢٧) ٢/ ٩٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>