(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٩٩، أبو الأحوص عن طارق قال: طافت امرأتي وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة، فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة، فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك، فقالت: نِعْمَ ما أمرتها به، عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي ﷺ تقولان: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بين الصفا والمروة. قلت: وفيه جهالة عين المرأة التي أخبرت عن عائشة وأم سلمة ﵄. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤١٩، والفروع ٦/ ٤١، والإنصاف ٩/ ١٣٣، وكشاف القناع ٦/ ٢٦٩. (٤) ما قرره المصنف من أن الموالاة مسنونة هو المذهب، الرواية الثانية أنها شرط. ينظر: المصادر السابقة. (٥) في المطبوع من المقنع ص ١٢٥ زيادة قبل المسألة: (فإِذا فرغ من السعي). (٦) صحيح البخاري (١٦٠٦) ٢/ ٦٠٧، وصحيح مسلم (١٢٢٧) ٢/ ٩٠١.