للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد بعدك» (١).

قال إبراهيم الحربي: «إنما أجزأ الجذع من الضأن لأنه يلقح، والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيًّا» (٢).

[٧٥١/ ١٣] مسألة: (ولا يؤخذ تيسٌ، ولا هَرِمةٌ، ولا ذات عَوارٍ وهي المعيبة)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وروى أنس في كتاب الصدقات: «ولا تجزئ في الصدقة هَرمةٌ، ولا ذات عوارٍ، ولا تيسٌ» (٣)، وروى أبو داود بإسناده عن النبي أنه قال: «ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طَعْمَ الإيمان: من عبد اللهَ وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه رافدةً عليه كل عامٍ، ولم يعط الهرمة ولا الدَّرِنة، ولا المريضة، ولا الشَّرَط، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» (٤)، الشَّرَط: رذالة المال، والدَّرِنة: الجرباء، والهَرِمة وذات العوار والتَّيس لا تؤخذ في الزَّكاة لدناءتها، فإن حق الفقراء في الوسط، وقد نطق الحديث بالمنع منها.

وقيل: لا يؤخذ تيس الغنم وهو فحلها لفضيلته، وقال ابن عقيل: «لا يؤخذ التيس للمَعنيين جميعًا» (٥).

[٧٥٢/ ١٤] مسألة: (ولا) تؤخذ (الرُّبىَّ: وهي التي تربّي ولدها)؛ لأجل ولدها، (ولا الحامل)؛ لحملها، ولا التي طرقها الفحل؛ لأن الغالب أنها حاملٌ، (ولا كرائم المال)؛ لقوله لمعاذ : «إياك وكرائم أموالهم» متفقٌ عليه (٦).


(١) صحيح البخاري (٩١٢) ١/ ٣٢٥، وصحيح مسلم (١٩٦١) ٣/ ١٥٥٣.
(٢) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٢٤٧.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٨٧) ٢/ ٥٢٨.
(٤) سنن أبي داود (١٥٨٢) ٢/ ١٠٣، قال في البدر المنير ٥/ ٤٥١: «وجوده الطبراني».
(٥) لم أعثر على توثيقه.
(٦) سبق تخريجه من حديث معاذ في ٢/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>