للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حولًا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، فحكمهما في الزَّكاة حكم الواحد، سواءٌ كانت خُلطة أعيانٍ: بأن يكون مُشاعًا بينهما، أو خُلطة أوصافٍ: بأن يكون مال كل واحدٍ منهما متميزًا، فخلطاه واشتركا في المُراح والمَسْرحِ والمشرب والمَحلبِ والرَّاعي والفَحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكَّيا زكاة المنفردين فيه).

وجملة ذلك أن الخُلطة ضربان: خلطة أعيانٍ: بأن يملكا مالًا مشاعًا يرثانه أو يشتريانه.

والثاني: خلطة أوصافٍ: فهي أن يكون مال كل واحدٍ منهما متميزًا، فخلطاه ولم يتميزا في أوصافٍ نذكرها، فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين.

أحدهما: أن الواجب فيهما كالواجب في مالٍ واحدٍ، فإن بلغا معًا نصابًا ففيهما الزَّكاة، وإن زاد على النِّصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضةً ثانيةً، فلو كان لكلِّ واحدٍ منهما عشرون كان عليهما شاةٌ، وإن كان لكل واحد ستون لم يجب أكثر من شاةٍ، وإن كان لهما مالٌ غير مختلطٍ تبع المختلط في الحكم، فلو كان لكل واحد ستون فاختلطا في أربعين لم يلزمهما إلا شاةٌ في مالهما كله؛ لأن مال الواحد يُضم بعضه إلى بعضٍ في المِلك، فتُضَمُّ الأربعين المنفردة إلى العشرين المختلطة، فيلزم انضمامها إلى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع كمالٍ واحدٍ.

وسواء كثر الشُّركاء أو قلّوا، بأن يكون الأربعون شاةً لأربعين رجلًا، أو لواحدٍ شاةٌ ولآخَرَ تسعٌ وثلاثون فإنه يجب في الجميع شاةٌ، على كل واحدٍ بقدر حصته من النِّصاب.

الثاني: أن للساعي أن يأخذ الفرض من مال أيهما شاء على ما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>