للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩٦/ ٢٩] مسألة: (وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين، ثم عاد فهو نِفاسٌ)؛ لأنه في مدته أشبه الأول.

(وعنه: أنه مشكوكٌ فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم (١) احتياطًا، لأن الصوم واجبٌ بيقينٍ، فلا يجوز تركه لعارض مشكوكٍ فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه: وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية؛ لأنه يتكرر ويَشُقُّ قضاؤه، والنفاس بخلافه. (٢)

[١٩٧/ ٣٠] مسألة: (وإن ولدت توأمين، فالنفاس من الأول)؛ لأنه دمٌ خرج عقيب الولادة فكان نفاسًا، كما لو كان منفردًا، (وآخره منه)، فإذا كَمّلت أربعين من ولادة الأول انقضت مدته؛ لأنه نفاسٌ واحدٌ بحملٍ واحدٍ فلم يزد على أربعين.

(وعنه: أن ابتداءه من الأول (٣) ثم تستأنف من الثاني (٤)؛ لأن كل واحدٍ منهما سببٌ للمدة، فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول، وآخرها من الثاني، كالوطء في إيجاب العدة. (٥)

* * *


(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٠ زيادة قوله: (المفروض)، والرواية عن الإمام في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٤.
(٢) المذهب على الرواية الثانية أنه مشكوكٌ فيه، وهو اختيار أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ١٨٢، والفروع ١/ ٣٩٥، والإنصاف ٢/ ٤٧٦، كشاف القناع ١/ ٥١٧.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٤٠: (وعنه: أنه من الأخير، والأول أصح).
(٤) لم أجدها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢١١.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن النفاس من الأول وانتهاءه منه هو المذهب، والرواية الثالثة: أن عليها نفاسًا واحدًا بناءً على الرواية الثانية التي ذكرها المصنف، ولازم تلك الرواية المذكورة أن يكون لها نفاسان إذا كان بين الولدين أكثر من أربعين يومًا، والرواية الرابعة: أن أوله وآخره من الثاني وما قبله حكمه كدم الحمل. ينظر: الكافي ١/ ١٨٢، والفروع ١/ ٣٩٥، والإنصاف ٢/ ٤٧٦، وكشاف القناع ١/ ٥١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>