(٢) المذهب على الرواية الثانية أنه مشكوكٌ فيه، وهو اختيار أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ١٨٢، والفروع ١/ ٣٩٥، والإنصاف ٢/ ٤٧٦، كشاف القناع ١/ ٥١٧. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٤٠: (وعنه: أنه من الأخير، والأول أصح). (٤) لم أجدها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢١١. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن النفاس من الأول وانتهاءه منه هو المذهب، والرواية الثالثة: أن عليها نفاسًا واحدًا بناءً على الرواية الثانية التي ذكرها المصنف، ولازم تلك الرواية المذكورة أن يكون لها نفاسان إذا كان بين الولدين أكثر من أربعين يومًا، والرواية الرابعة: أن أوله وآخره من الثاني وما قبله حكمه كدم الحمل. ينظر: الكافي ١/ ١٨٢، والفروع ١/ ٣٩٥، والإنصاف ٢/ ٤٧٦، وكشاف القناع ١/ ٥١٧.