للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُطَهِّران» (١) يدل على أن غيرهما يطهر. (٢)

[١٥٦/ ١٣] مسألة: (ولا يعفى عن يسير شيءٍ من النجاسات، إلا الدم) في غير المائعات.

(وما تولد منه من القيح والصَّديد (٣)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حَكَّةٍ وبَثرةٍ، وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف (٤)، وحّدُّ اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد سبق (٥).

(و) في (أثر الاستنجاء) وجهان: سبق ذكرهما (٦). (٧) (٨)


(١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٥٦ وقال: «إسناده صحيحٌ»، وتعقبه في البدر المنير ٢/ ٣٥٠ وحكم بضعف الإسناد.
(٢) وذلك لبقاء أثر النجاسة بعد الاستنجاء بالاستجمار، والمذهب على الوجه الأول أنه يطهر محل الاستنجاء لكونه معفوًّا عنه. ينظر: الكافي ١/ ١٩١، والفروع ١/ ٣٣١، والإنصاف ٢/ ٣١٢، وكشاف القناع ١/ ٤٤٧.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٣٧ زيادة قوله: (وأثر الاستنجاء، وعنه في المذي، والقيء، وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم، وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح)، وأثر الاستنجاء سبق في بداية الفصل قريبًا، وباقي الأحكام هي بمعناها في الكلام المصنف.
(٤) وتقدم حكاية من ثبت عنهم ذلك من الصحابة قريبًا.
(٥) المذهب أن الفاحش من الدم ما يستفحشه كل إنسانٍ بنفسه، وبناء عليه يكون اليسير من الدم دونه. ينظر: الحاشية السابقة.
(٦) سبق ذكرهما قريبًا.
(٧) حاشية: الوجهان اللذان سيقا في طهارة محل الاستنجاء، أما العفو فهو قولٌ واحدٌ.
(٨) قال في شرح العمدة: «وأما الدم فيعفى عن يسيره روايةً واحدةً، وكذلك القيح والمدة والصديد وماء القروح إن كان متغيرًا فهو كالقيح، وإلا فهو طاهر كالعرق» وهو المذهب وعليه جماهير الحنابلة، وجاء في الإنصاف حكاية رواية ثانية: بأنه لا يعفى عن يسير الدم.
ويستثنى من ذلك في الصحيح من المذهب: دم الحيوان النجس غير المأكول، والدم الخارج من السبيلين، ودم الحيض والنفاس، لكون نجاستهم مغلظة. ينظر: الهداية ص ٦٦، والكافي ١/ ٣٢٠، وشرح العمدة ٥٨ - ٦٣، والإنصاف ٢/ ٣١٧ - ٣٢١، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>