للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه في المذي: أنه كالدم) (١).

وفي كيفية تطهيره روايتان: إحداهما: يجزئ نضحه؛ لما روى سهل بن حنيف (٢) قال: «كنت ألقى من المذي شدةً وعناءً، فقلت: يا رسول الله، كيف بما أصاب الثوب منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماءٍ فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه»، قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٣)، والثانية: يجب غسله؛ لأن النبي أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول. (٤)

وعنه: أنه كالمني (٥)؛ لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني. (٦)


(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٠١. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٣.
(٢) سهل بن حنيف هو: ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة الأنصاري (ت ٣٨ هـ)، صحابيٌّ جليلٌ، شهد بدرًا، والمشاهد كلها وثبت مع رسول الله يوم أحدٍ، وكان قد بايعه على الموت، ثم صحب عليًّا من حين بويع فاستخلفه على البصرة، ثم شهد معه صفين، وولاه فارس، وصلى عليه . ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٩٧، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٢٥، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٠.
(٣) جامع الترمذي (١١٥) ١/ ١٩٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٦٠١٦) ٣/ ٤٨٥، وابن ماجه في سننه (٥٠٦) ١/ ١٦٩، وصحح الحديث غير الترمذي ابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٨٧، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٤٧.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يجب غسل المذي ولا يكتفى بالنَّضح هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، وشرح العمدة ١/ ٥٤، والفروع ١/ ٣٣٥، والإنصاف ٢/ ٣٢٨، وكشاف القناع ١/ ٤٥٥.
(٥) هي رواية محمد بن الحكم عن الإمام. ينظر: المغني ٢/ ٦٤.
(٦) قول المصنف من أن حكم المذي كالدم وكالمني، فالأول أي في حكم يسير الدم، والثاني في حكم طهارة المني، والصحيح من المذهب أن المذي نجس لا يعفى عن يسيره لعدم ورود الدليل به، وقال في شرح العمدة: «أما المذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم بل أولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه»، وعلق في الإنصاف على نحو هذه العبارة في المذي وقال: «قلت: وهو الصواب، خصوصًا في حق الشاب». ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، وشرح العمدة ١/ ٥٨، والفروع ١/ ٣٣٥، والإنصاف ٢/ ٣٢٦، وكشاف القناع ١/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>