للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٧/ ١٤] مسألة: (وأما القيء فإنه نجسٌ)؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، ويعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. (١)

[١٥٨/ ١٥] مسألة: (وفي ريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وبول الخُفاش روايتان)، إحداهما: يعفى عن يسيرها؛ لمشقة التحرز منها.

والثانية: لا يعفى عنها؛ لعدم ورود الشرع فيها بالعفو. (٢)

[١٥٩/ ١٦] مسألة: (وفي النَّبيذ روايتان: (٣)، إحداهما: يعفى عن يسيره؛ لوقوع الخلاف فيه، والثانية: لا يعفى عنه؛ لأنه يمكن التَّحرز منه. (٤)

[١٦٠/ ١٧] مسألة: (ومني الآدمي طاهرٌ)؛ لأن عائشة : «كانت تفركه من ثوب رسول الله » متفقٌ عليه (٥)، ولأنه بُدُوُّ (٦) خلق آدمي أشبه الطين.


(١) أفاد المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: أن القيء نجس، قال الزركشي في شرحه ١/ ٢٢٠: «بلا نزاع»، وما ذكره المصنف أنه يعفى عن يسيره وهو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يعفى عن يسيره وهي المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، وشرح العمدة ١/ ٦٣، والفروع ١/ ٣٤٦، والإنصاف ٢/ ٣٢٩، وكشاف القناع ١/ ٤٥٥.
(٢) والروايتان اللتان في ريق الحيوانات المذكورة وبول الخفاش كالروايتين اللتين في المذي، والمذهب أنه لا يعفى عن يسيره. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) أثر شطب، وكلمة (وفي النبيذ روايتان) مضافة بخط مختلف، وقد صُحِّحت تتمة جملة المسألة في الحاشية، إلا أني اعتمدت المثبت في الأصل لأن في التصحيح خطأ والله أعلم.
(٤) والروايتان اللتان في النبيذ كالروايتين اللتين في المذي، والمذهب أنه لا يعفى عن يسيره. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٥) صحيح البخاري (٢٢٧) ١/ ٩١، وصحيح مسلم (٢٨٨) ١/ ٢٣٨ بنحوه.
(٦) هكذا كما في المخطوط، وفي الكافي ١/ ١٨٥ (بدء)، ولعلها أصوب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>