(٢) رواية الغسل في صحيح البخاري. ينظر: الحاشية قبل السابقة. (٣) لم أجد نص الرواية عن الإمام، وذكرها في المغني ١/ ٤١٦، وقال القاضي في روايتيه ١/ ١٥٣: «ولا تختلف الرواية في يسير المني أنه يعفى عنه إذا قلنا إنه نجس». (٤) أما كون مني الآدمي طاهرًا فهو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، قال في شرح العمدة: «في أشهر الروايتين»، وعلى الرواية الثانية التي ذكرها المصنف: هو كالبول حكمًا، والرواية الثالثة في المذهب: أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة. ينظر: الكافي ١/ ١٨٥، وشرح العمدة ١/ ٦٧، والإنصاف ٢/ ٣٥٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥٨. وعلى القول بنجاسة مني الآدمي فهل يعفى عن يسيره على روايتين، وهما كالروايتين اللتين في المذي، والصحيح من المذهب أنه لا يعفى كالمذي. ينظر: المصادر السابقة. (٥) صحيح البخاري (٢٧٩) ١/ ١٠٩، وصحيح مسلم (٣٧١) ١/ ٢٨٢ واللفظ له. (٦) قال في المغني ١/ ٤٢: «وعن أحمد أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان فمات؟ قال: ينزح حتى يغلبهم» ثم قال معلقًا: «وهو مذهب أبي حنيفة قال: ينجس ويطهر بالغسل؛ لأنه حيوان له نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات». (٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الآدمي لا ينجس بالموت هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، وفي شرح العمدة ١/ ٩٧ حصر الخلاف في الروايتين للمؤمن فقط دون غيره وقال: «وأما الكافر فينجس على الروايتين؛ لأن المقتضي للطهارة من الأثر والقياس مفقود فيه». ينظر: الفروع ١/ ٣٤١، والإنصاف ٢/ ٣٣٨، وكشاف القناع ١/ ٤٥٦.