(٢) يمقله: أي يغطه بالماء ويغمسه. ينظر: لسان العرب ١١/ ٦٢٧. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٤٢) ٣/ ١٢٠٦. (٤) الأوسط ١/ ٢٨١. (٥) ينظر: الأوسط ١/ ٢٨٣. (٦) ما قرره المصنف من عدم نجاسة ما ليس له نفس سائلة إذا مات هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أنه ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة. ينظر: شرح العمدة ١/ ١٠٠، والإنصاف ٢/ ٣٤٠، والمبدع ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ١/ ٤٥٦. (٧) صحيح البخاري (٢٣١) ١/ ٩٢، وصحيح مسلم (١٦٧١) ٣/ ١٢٩٦ من حديث أنس ﵁. (٨) جامع الترمذي من حديث أبي هريرة ﵁ (٢٤٨) ٢/ ١٨٠، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٠٦١٩) ٢/ ٥٠٩، وابن ماجه في سننه من رواية عبد الله بن مغفل (٧٦٩) ١/ ٢٥٣، وصحح الحديث غير الترمذي ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ ٤/ ٦٠١.