للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاف بالبيت على بعير (١).

(وعنه: أنه نجسٌ (٢)؛ لأنه رجيعٌ من حيوانٍ أشبه بول ما لا يؤكل لحمه. (٣)

[١٦٤/ ٢١] مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان:)، إحداهما: أنه طاهرٌ؛ لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه (٤)، وإنما كان ذلك من جماعٍ؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب رطوبة الفرج.

والثانية: نجسٌ؛ لأنها بللٌ من الفرجٍ لا يخلق منه الولد أشبه المذي. (٥)

[١٦٥/ ٢٢] مسألة: (وسباع البهائم والطير نجسةٌ)؛ لأن النبي لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» (٦)، ولو كان طاهرًا لم يحتج إلى ذكر القلتين، ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فيُقضى بنجاستها كالكلاب.


(١) صحيح البخاري (١٥٣٠) ٢/ ٥٨٢، وصحيح مسلم (١٢٧٢) ٢/ ٩٢٦ من حديث ابن عباس .
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٣٢٥.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن بول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الهداية ص ٦٦، والإنصاف ٢/ ٣٤٥، كشاف القناع ١/ ٤٥٨.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١٦٠/ ١٧].
(٥) والمذهب على الرواية الأولى أن رطوبة فرج المرأة طاهرةٌ. ينظر: الكافي ١/ ١٨٦، والإنصاف ٢/ ٣٥٢، والمبدع ١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ١/ ٤٥٩.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر (٤٦٠٥) ٢/ ١٢، وأبو داود في سننه (٦٣) ١/ ١٧٠، والنسائي في سننه (٥٢) ١/ ٤٦، وابن ماجه في سننه (٥١٧) ١/ ١٧٢، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٦٣، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>