(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٣٢٥. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن بول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الهداية ص ٦٦، والإنصاف ٢/ ٣٤٥، كشاف القناع ١/ ٤٥٨. (٤) سبق تخريجه في المسألة [١٦٠/ ١٧]. (٥) والمذهب على الرواية الأولى أن رطوبة فرج المرأة طاهرةٌ. ينظر: الكافي ١/ ١٨٦، والإنصاف ٢/ ٣٥٢، والمبدع ١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ١/ ٤٥٩. (٦) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر ﵁ (٤٦٠٥) ٢/ ١٢، وأبو داود في سننه (٦٣) ١/ ١٧٠، والنسائي في سننه (٥٢) ١/ ٤٦، وابن ماجه في سننه (٥١٧) ١/ ١٧٢، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٦٣، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩.