للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«صلوا كما رأيتموني أصلي» (١). (٢)

[٤١٤/ ١٣] مسألة: (ومحله قبل السلام)؛ لحديث أبي سعيد (٣).

ونقل أصحابنا روايةً ثانيةً عن أحمد : أنه غير واجبٍ (٤)، وهي متوجهة، فإن في وجوب الواجبات التي يجبرها السجود روايتين، فعلى الرواية التي لا تقول بوجوبها لا يجب السجود لها؛ لأن جبر غير الواجب ليس بواجبٍ، وكذا كل ما لا يبطل عمده الصلاة لا يجب له السجود، قال أحمد : «إنما يجب السجود فيما روي عن النبي » (٥)، يعني وما كان في معناه، فنقيس على تركِ التشهد الأول تركَ غيره من الواجبات، وعلى زيادة خامسةٍ جميعَ زيادات الأفعال التي من جنس الصلاة، وعلى التسليم من نقصان (٦) زياداتِ الأقوال المبطلة عمدًا، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٥/ ١٥].
(٢) قال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١٤٦: «مثل أن قرأ في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، والركعة الأخيرة من المغرب بسورة مع الفاتحة أو صلى على النبي في التشهد الأول أو دعا بشيء يدعو به في التشهد الأخير أو قرأ في موضع تشهده أو موضع ركوعه وسجوده أو تشهد في موضع قيامه ونحو ذلك».
وعليه فما قرره المصنف هو المذهب، قال في المبدع: «هو المشهور عن أحمد»، والرواية الثانية: أنه شرط لصحة الصلاة، والرواية الثالثة: أنه مسنونٌ، قال في المغني معقبًا: «ولعل مبناها على أن الواجبات التي شرع السجود لجبرها غير واجبة، فيكون جبرها غير واجبٍ» وبنحوه تقرير المصنف في المسألة التالية. ينظر: المغني ١/ ٣٨٥، والمبدع ١/ ٥٢٧، والإنصاف ٤/ ٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٤.
(٣) سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠.
(٤) يعني بها سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة، وهي من رواية أبي الصقر عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٤٦.
(٥) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٣٦.
(٦) قال في الإنصاف ٤/ ٨٣: «تنبيه: أطلق أكثر الأصحاب قولهم: السلام قبل إتمام صلاته، وهو معنى قول بعضهم: السلام عن نقص»، وهو السلام عن نقص ركعة فأكثر هي التي يكون سجوده بعد السلام، وبخلاف السلام عن ركن أو السلام عن واجب فإن السجود يكون قبل السلام».

<<  <  ج: ص:  >  >>