للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى؛ لأنه لو ملك المالين جميعًا دفعةً واحدةً كان عليه فيهما شاتان، حصة المئة منها خمسة أسباعها وهو شاةٌ وثلاثة أسباع شاة. (١)

فرعٌ: (فإن كان الثاني يتغيَّر به الفرض ولا يبلغ نصابًا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرَّم وعشرًا في صفرٍ فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنَّةٍ)؛ لأنه قد كملت به الفريضة الموجبة للمسنة، وقد أخرج زكاة ثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة.

فرعٌ: (وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمسٍ فلا شيء فيها في أحد الوجهين)؛ لأنه لو ملكها مع الثَّلاثين لم يجب أكثر من تبيعٍ، فكذلك إذا ملكها بعدها.

(وفي الثاني: عليه سُبع تبيعٍ إذا تم حولها) كما لو كان المالك لها أجنبيًّا. (٢)

[٧٦٠/ ٢٢] مسألة: (وإذا كان لرجلٍ ستون شاةً كل عشرين منها مختلطةٌ مع عشرين لرجلٍ آخر، فعلى الجميع شاةٌ، نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه، على كل واحد سدس شاةٍ) كما لو كانت لشخصٍ واحدٍ.

(وإن كانت كلُّ عشرٍ منها مختلطةً بعشرٍ لآخر فعليه شاةٌ ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب).

[٧٦١/ ٢٣] مسألة: (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقةً في بلدين لا


(١) قال في الإنصاف ٦/ ٤٧٨: «وهذا القول - يجب عليه فيما ملكه في الشهر الثاني حصته من فرض المالين جميعًا - مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها من أصل المصنف وهو أن عليه زكاة خلطة».
(٢) ما قرره المصنف من أن المزكي إذا ملك ما لا يتغير به الفرض فلا شيء عليه هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٢/ ٢٥٣، والفروع ٤/ ٥٢، والإنصاف ٦/ ٤٨١، وكشاف القناع ٤/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>