للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إجارتها أو رفع يَدِه عنها)، ودفعت إلى غيره ليقوم بخراجها ويعمرها؛ لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم.

[١٣٣١/ ٧] مسألة: (ويجوز لصاحب الأرض أن يَرشُوَ (١) العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه)؛ لأنه يتوصل بماله إلى كفِّ اليد العادية عنه.

(ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئًا)؛ لأنه رِشوةٌ لإبطال حقٍّ، فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق.

[١٣٣٢/ ٨] مسألة: (وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسانٍ جاز)؛ لأن الخراج إذا أخذه الإمام وصار في يده له أن يَخُصَّ به شخصًا إذا رأى المصلحة فيه، فجاز له تركه له قبل أخذه إذا رأى المصلحة فيه.

* * *


(١) الرشوة: ما يعطى من المال بعد الطلب، بخلاف الهدية فالعطية لها قبل الطلب. ينظر: الإنصاف ١٠/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>