للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذراع عمر (١)، وهو ذراعٌ وسطٌ - لا أطول ذراعٍ ولا أقصرها - وقبضةٌ وإبهامٌ قائمةٌ.

[١٣٢٦/ ٢] مسألة: (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه لا خراج عليه)؛ لأن الخراج أجرةٌ للأرض، ولا أجرة لهذا.

وعنه: يجب الخراج إذا كان على صفةٍ يمكن إحياؤه ليُحيِيَه من هو في يده (٢)، أو يرفع يده عنه فيُحيِيَه غيره وينتفع به. (٣)

[١٣٢٧/ ٣] مسألة: (وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تُراح عامًا وتزرع عامًا فخراجها على النِّصف من خراج غيرها)؛ لأن نَفْعَها على النِّصف.

[١٣٢٨/ ٤] مسألة: (والخراج على المالك دون المستأجر)؛ لأنه يجب عن رَقبة الأرض، فيجب على مالِكها كما يجب العُشْرُ على المستأجر لكونه مالك الزَّرع. (٤)

[١٣٢٩/ ٥] مسألة: (والخراج كالدَّين يُحبَس به الموسر، ويُنظَر به المُعْسر)، لأنه أجرة الأرض أشبه أجرة المساكن.

[١٣٣٠/ ٦] مسألة: (ومن عَجَزَ عن عمارة أرضه وأداء خراجها أُجبِر


(١) ذراع عمر : تسمى الذراع العمرية، وهي الذراع التي مسح بها أرض السواد، قال موسى بن طلحة: «رأيت ذراع عمر التي مسح بها أرض السواد، وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة». ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ١٧٤.
(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقه في الكافي ٥/ ٥٥٦.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٣١٣، والفروع ٤/ ١٠٣، والإنصاف ١٠/ ٣٢٠، وكشاف القناع ٧/ ١٧٩.
(٤) ما قرره المصنف من أن الخراج على المالك دون المستأجر هو المذهب، وعليه رواية الجماعة، والرواية الثانية: أن الخراج على المستأجر، وهي من المفردات في المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥٦، والفروع ١٠/ ٢٩٨، والإنصاف ١٠/ ٣٢٢، وكشاف القناع ٧/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>